إذا كان الإنسان يدافع الأخبثين ودار الأمر بين أن يدرك الجماعة أو يدفع الأخبثين بأن يقضي الحاجة فإنه يجوز إذا كانت هذه حالته أن يترك صلاة الجماعة ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك ولو منفرداً أو أو مع الجماعة الثانية التي أقيمت بعد الإمام الراتب.
والدليل على هذا:
- ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين).
وهذا الدليل نص في مسألة أنه يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إذا حصل عنده مدافعة للأخبثين وهما: البول والغائط.
ومن هنا نعلم أن ما يفعله كثير من الناس إذا حضر للمسجد متأخراً ودار الأمر بين أن يدرك الركعة الأخيرة وبين أن يذهب إلى دورات المياه لقضاء حاجته فإنك تجد بعض الناس يذهب للصلاة وإن كان يدافع أحد الأخبثين وهذا الذهاب خطأ شرعاً وهو مخالف للنصوص.
وأما هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ فهذا تقدم معنا في مباحث شروط الصلاة وذكرنا التفصيل فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين والأقوال في حكم صلاته وأنها ثلاثة طرفان ووسط .. إلخ هذا تقدم معنا.
إنما الكلام الآن أنه يعذر بترك الجماعة.
وأيضاً مدافعة أحد الأخبثين أمرها واضح وظاهر.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ومن بحضرة طعام محتاج إليه.
اشترط المؤلف - رحمه الله - لجواز ترك الجماعة شرطين:
ــ الأول: أن يحضر الطعام.
ــ والثاني: أن يكون محتاجاً إليه.
والدليل على أنه إذا تحققت هذه الشروط جاز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة:
- حديث عائشة المتقدم.
- وأيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن عشائه).
فهذا نص في تقديم تناول العشاء على صلاة المغرب وغير صلاة المغرب كصلاة المغرب.
وأيضاً دليل على أنه لا بد من حضور الطعام لأنه يقول: إذا حضر العشاء.
أما إذا كان يعد ولا ينتفع الإنسان من انتظاره فإنه يجب عليه أن يصلي الجماعة.
وفي هذه المسألة بعض المسائل الأخرى - يعني: وفي مسألة العذر بحضور الطعام مسائل أخرى نذكر أهم هذه المسائل: