فصل
[في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله.
لما أنهى المؤلف الكلام عن ما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث حكمها بحد ذاتها وما يتعلق بالمأمومين والإمام والأماكن التي ترتبط بها صلاة المأمومين بالإمام انتقل بعد ذلك انتقالاً منطقياً إلى ما يعذر فيه الإنسان لترك صلاة الجماعة أو الجمعة وذكر عدداً كبيراً من الأعذار إذا فهمها الإنسان استطاع بإذن الله أن يعرف حكم غيرها لأنه إذا فهم هذه الأعذار استطاع أن يعرف قاعدة الشارع في وزن الأمور التي أباح الشارع الحكيم فيها للمسلم في أن لا يحضر الجماعة. والتي لا يعذر فيها المسلم.
وبدأ بالعذر المتفق عليه الذي لا يختلف فيه المسلمون:
• فقال رحمه الله:
ويعذر بترك جمعة وجماعة: مريض.
المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة لعدة أدلة:
- الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما تقدم معنا - لما سقط عن فرسه صلى في بيته وترك الجمعة والجماعة. وهذا دليل على أن الإنسان إذا مرض جاز له ترك الجمعة والجماعة.
- الدليل الثاني: الإجماع. فقد أجمع العلماء على أن من كان مريضاً فإنه يجوز له أن يترك الجمعة والجماعة.
وقول المؤلف رحمه الله: (المرض) يشمل:
- أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع أن يحضر الصلاة.
- ويشمل أن يخشى زيادة المرض.
- ويشمل أن يخشى بطء البرء.
- ويشمل على الصحيح - إن شاء الله - خشية حدوث المرض يعني: لو كان الإنسان سليماً أو معافى ولكنه يخشى إن خرج أن يصاب بمرض فإنه حينئذ أيضاً يجوز له أن يترك صلاة الجماعة.
ومن المعلوم أن مقصود الفقهاء بخشية حدوث المرض أو خشية زيادة المرض أو تأخر الشفاء أن تكون خشيةً حقيقيةً متوقعةً متصورة.
أما إن كانت مظنونة لا أصل لها فإنه لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة.
والعذر بالمرض لا إشكال فيه.
• ثم قال رحمه الله:
ومدافع أحد الأخبثين.