وحديث عائشة هذا مهم. ولماذا هو مهم؟
الجواب: لأن كثيراً من الأحكام التي يذكرها المؤلف تستنبط من هذا الحديث.
• يقول - رحمه الله -:
التسوك: بعود لين
يسن أن يكون العود ليناً ولا يكون يابساً.
= ما الدليل على أنه يكون ليناً؟
- قالوا: الدليل لأن العود اللين أنقى من العود اليابس.
= ما الدليل على أن العود الأنقى أحب إلى الله من العود الأقل نقاوة؟
- الجواب: حديث عائشة لأنها تقول مطهرة للفم فإذاً كل ما يكون فيه تطهير أشد فهو أكثر محبة للشارع.
• ثم قال - رحمه الله -:
لين منق.
= ما الدليل على أنه كلما كان العود منقياً فهو أفضل؟
- الجواب: أن المقصود هو الإنقاء بدليل حديث عائشة.
• ثم قال - رحمه الله -:
غير مضر.
هذا الحكم لا يرجع إلى حديث عائشة.
ويعني أنه: يكره للإنسان أن يستعمل عوداً مضراً وإن شئت أن تقول يستحب للإنسان أن يستعمل عوداً لا يضر.
ومن العلماء من قال: بل يحرم. أن استعمال العود المضر يحرم.
والصواب أنه بحسب المضرة:
- فإن كانت المضرة شديدة فهو: محرم.
- وإن كانت المضرة يسيرة فهو: مكروه.
والحنابلة عندهم قاعدة: وهي: أن كل عود له رائحة طيبة فهو مضر.
والظاهر أنهم أخذوا هذا الحكم من التجارب.
• ثم قال - رحمه الله -:
لا يتفتت.
ما العلة في كونه لا يتفتت؟ - من فهم الكلام السابق فيستطيع أن يذكر التعليل -.
الجواب أن العلة هي: أن التفتت يناقض الإنقاء من وجهين:
- الوجه الأول: أن الأجزاء المتفتتة ستبقى في الفم.
- والوجه الثاني: أن العود إذا تفتت لم ينق.
إذاً تستطيع أن تقول: تعليل مختصر: أن العود الذي يتفتت لا يستحب لأنه ينافي الغرض من التسوك.
• ثم قال - رحمه الله -:
لا بأصبع وخرقة.
الحنابلة يرون أن استخدام الإصبع أو الخرقة لا يحقق السنة.
= ما معنى أنه: لا يحقق السنة؟
- الجواب: أنه يعني: لو أن الإنسان استخدم إصبعه أو خرقة لا يؤجر الأجر المترتب على السواك لأنه لا يحقق السنة.
وقيل: بل يحقق السنة بحسب ما ينقي.
= وعلى هذا القول أيهما أفضل الأصبع أو الخرقة؟
- الجواب: الخرقة أفضل ولماذا؟: لأنها أنقى.
والقول الثالث: أنهما يحققان السنة عند عدم العود.
وهذا القول اختاره المرداوي في كتابه - الحافل المفيد لطالب العلم - الإنصاف.