= فكم قول في هذه المسألة؟ - ثلاثة أقوال.
وهذا يدل على عناية أهل العلم بمسائل السواك.
والصواب ما اختاره المرداوي - رحمه الله -: أنهما يحققان السنة بشرط عدم وجود العود لأن الأصل في السواك العود.
• ثم قال - رحمه الله -:
مسنون كل وقت.
يعني أنه يسن للمسلم في جميع الأوقات أن يستاك.
والدليل واضح جداً من الأحاديث السابقة - حديث أبي هريرة وحديث عائشة - رضي الله عنها - فهي تدل على أن السواك سنة في كل وقت.
• ثم قال - رحمه الله -:
لغير صائم بعد الزوال.
يعني أنه يسن أن يستاك الإنسان في جميع الأوقات:
o إلا في وقت واحد وهو: بعد الزوال.
o لشخص واحد وهو: الصائم.
فالصائم إذا زالت الشمس - أي دخل وقت الظهر - فيكره له أن يستاك.
فا نقلب الحكم من غاية ما يحبه الشارع إلى أن يكون مكروهاً - عند الحنابلة.
- الدليل:
- قالوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).
فقالوا: إن والاستياك في هذا الوقت يذهب هذه الرائحة المحبوبة للشارع ولذا فهو مكروه.
والقول الثاني: أن الاستياك مستحب في جميع الأوقات لعموم الأدلة.
والجواب عن هذا الحديث من وجهين:
- الأول: أن هذه الرائحة تخرج من المعدة وليست تخرج من الفم.
- الثاني: أن مثل هذا الأمر والذي اعتنى به الشارع عناية خاصة لا يجوز أن نخصصه بدليل عام بل لابد من دليل خاص.
• ثم قال - رحمه الله -:
متأكد: عند: صلاة وانتباه وتغير فم
بين المؤلف - رحمه الله - بماذا نستاك؟ ثم بين متى نستاك؟ ثم بين متى يكره أن نستاك؟ ثم ختم بمسألة الأوقات المستحبة - بشكل خاص للشارع ليستاك المسلم فيها.
فقال: متأكد عند صلاة.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
فلا شك أن هذا تخصيص من الشارع بوقت الصلاة.
• ثم قال - رحمه الله -:
وانتباه: يعني من نوم.
فيستحب للإنسان إذا انتبه من النوم أن يستاك لحديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك).
ومعنى قوله يشوص يعني يدلك ويغسل.
فإذاً يستحب للإنسان - بشكل خاص - إذا استيقظ من النوم أن يستاك.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتغير فم.
إذا تغيرت رائحة الفم فحينئذ يتأكد السواك.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مطهرة للفم). وتطهير الفم يتأكد عند التغير.