للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى موضوع جديد وهو كيفية الاستياك فقسم لنا - رحمه الله - أحكام السواك تقسيماً مبسطاً وجيداً.

• فقال - رحمه الله -:

ويستاك عرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن.

يستاك عرضاً: وذلك بأن يمرر السواك من ثناياه إلى أضراسه.

وإذا أردت أن تفهم العرض افهم الطول فالطول هو أن يبدأ من أصول - منابت - الأسنان إلى أسفلها.

إذاً العرض: من الثنايا إلى آخر الفم ذهاباً وعوداً.

فيقول - رحمه الله - أن هذا مستحب بأن يستاك عرضاً لا طولاً.

= ما الدليل؟

- قالوا أنه روي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا استكتم فا ستاكوا عرضاً) وهذا الحديث مرسل.

ومن المعلوم أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف فالحديث ضعيف.

والتعليل: أن هذا أنقى وأبعد عن الأذى.

فالفقهاء يرون أننا نستخدم المسواك بعكس ما يقول الأطباء في استخدام الفرشاة.

وفي الحقيقة ينبغي أن يرجع في كيفية الاستياك إلى الأطباء إذا كان حقيقة أن استخدام العود عرضاً أنفع وأقل ضرراً على اللثة أخذنا به وإذا كان الإستخدام الذي يرشدون إليه في الفرشاة أنفع أخذنا به.

ويمكن أن يقال أنه يخنلف العود عن الفرشاة فيمكن أن يكون لكل واحد منهما طريقة تخصه.

• ثم قال - رحمه الله -:

مبتدأً بجانب فمه الأيمن.

هذا القول يبين مدى دقة الفقهاء رحمهم الله فإذا أردت أن تستاك وقبل أن تبدأ فأين تضع المسواك؟ فيرشدون - رحمهم الله - أنك تضعه في جانب الفم الأيمن.

= ما الدليل؟

- حديث عائشة كان يعجبة التيمن في شأنه كله - وهذا من شأنه.

ثم نحن أخذنا قاعدة: أنه إذا أراد الإنسان أن يُنَظِّفْ فَالمُنَظَّفْ يبدأ به من اليمين ويستخدم في التنظيف الشمال.

(((هنالك مسألتين سبق الكلام عليهما في باب المياه نريد أن ننبه عليهما:

المسألة الأولى:

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة:

الحكم: أنه إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يعلم عدد النجسة فإنه يصلي بعدد الثياب بلا زيادة.

ولعلي ذكرت أنه بزيادة صلاة واحدة - أظن أني ذكرت هذا - وهذا ليس بصحيح إنما يصلي بعدد الثياب فقط.

يعني أنه إذا كان عنده عشرة ثياب فيها ثياب نجسة لا يعرف عددها فبكم يصلي؟

يصلي بعدد العشرة الثياب.

وإنما يصلي بعدد النجس ويزيد إذا كان عدد الثياب النجسة معلوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>