للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يقول - رحمه الله -:

ويدهن غِبَّاً.

يعني أنه يسن للإنسان أن يدهن غِبَّاً يعني: يدهن يوماً ويترك يوماً.

والدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل إلا غِبَّاً.

= فإذا قيل ما هي العلاقة بين الترجل والإدهان الذي ذكره المؤلف؟

- فالجواب: أن الترجل هو تسريح الشعر مع دهنه.

أما التمشيط بلا دهن فليس بترجل.

وهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل إلا غِبَّاً. حديث قابل للتحسين.

فمن السنن عند الحنابلة أن يدهن غِبَّاً. فجمعوا بين وجود الإدهان وأن لا يكثر، فلا إفراط ولا تفريط يدهن ولكن لا يكثر.

• قال - رحمه الله -:

ويكتحل وتراً.

من السنن عند الحنابلة أن يكتحل الإنسان وأن يكون هذا الاكتحال وتراً.

الدليل: - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من اكتحل فليوتر.

وهذا الحديث أيضاً قابل للتحسين بمجموع طرقه.

= وهنا مسألة: هل الإيتار يكون بالنسبة لمجموع العينين؟ أم يكون بالنسبة لكل عين على حدة؟.

- إذا كان لمجموع العينين: فهذا يعني أن يكتحل مثلاً: ثلاث مرات في اليمنى ومرتين في اليسرى فيكون المجموع خمساً. فهذا إيتار بالنسبة لمجموع العينين.

- والإيتار بالنسبة لكل عين أن يكتحل في كل عين ثلاث مرات.

الذي ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله - ورجحه وعمل به القول الأول: أن الإيتار إنما هو لمجموع العينين

وما مال إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأن في الباب أحاديث وآثار تدل عليه وإن كانت الأحاديث ضعيفه ولكن من طريقة الإمام أحمد أنه إذا لم يكن في الباب إلا حديثاً ضعيفاً أخذ به.

إذاً عرفنا حكم الاكتحال وتراً وكيفية هذا الإيتار.

<<  <  ج: ص:  >  >>