الباب معقود لسنن الوضوء ومع ذلك يقول تجب التسمية ولا إشكال في هذا لأنه أراد أن يبين السنن جملة وينص على ما يراه هو واجباً وإن كان غيره يراه سنة.
• قال - رحمه الله -:
وتجب التسمية: في الوضوء مع الذكر.
فالحنابلة يرون أن التسمية في الوضوء واجبة فإن تركها عمداً بطل الوضوء ويستدلون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
هذا الحديث بالنسبة للمتأخرين محل بحث طويل فكُتِبَتْ فيه بحوث طويلة ورسائل مفردة وغرض الكاتبين إثبات صحة هذا الحديث.
فلا يخلوا أي طريق من طرق هذا الحديث من ضعف ولكنهم يصححونه بمجموع الطرق.
فإذاً عرفنا الآن:
- أن: مذهب المتأخرين من المحدثين تصحيح هذا الحديث بمجموع طرقه.
- وذهب الإمام أحمد وأبو حاتم إلا أنه لا يصح في هذا الباب حديث.
وما ذهب إليه الإمامان هو الصواب عندي بلا إشكال وبدون تردد لسببين:
• السبب الأول: أن طرق هذا الحديث ضعيفة وفي بعضها ضعف شديد.
• السبب الثاني: أن كل علم تحتاج إليه الأمة لا سيما في ركن من أركان الإسلام كالصلاة ولا سيما في أهم واجباتها وهو الضوء فلا بد أن يأتي بطرق قوية ثابتة لا يتردد فيها النقاد وهذا الأم غير متوفر في أحاديث البسملة.
ثم الذين نقلوا إلينا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو عشرة من الصحابة أو أكثر ذكرهم ابن الأثير في جامع الأصول لم يذكر أحد منهم في الأحاديث الصحيحة البسملة مما يدل لم تكن موجودة أي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبسمل.
إذاً النتيجة أن هذا الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفاً فالصواب في هذه المسألة هو القول الثاني:
وهو أن البسملة سنة.
بل من العلماء من قال إن البسملة غير مشروعة قالوا: لا يشترط لكل عبادة أن نبدأها ببسم الله فمثلاً:
الآذان من أعظم العبادات لا يبدأ فيه ببسم الله.
ولعل القول الوسط أن البسملة سنة - فيكون أقرب الأقوال - وإن كان القول بعدم مشروعية البسملة قول قوي.
• قوله - رحمه الله -:
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
الختان:
• بالنسبة للذكر: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.
• وبالنسبة للأنثى: هو قطعالجلدة أعلى الفرج وذكر الفقهاء أنها تشبه عرف الديك.