فالحنابلة - كما ترون - يرون وجوب الختان للذكر وللأنثى ويستدلون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألق عنك شعر الكفر واختتن).
فأمر من دخل بالإسلام أن يختتن وهذا الحديث حديث ضعيف.
والقول الثاني في مسألة الأختتان: أنه سنة.
وهذا مذهب الحسن البصري واشتهر بهذا القول واستدل بأن عدداً كبيراً من الناس أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر أنهم أمروا بالإختتان.
والقول الثالث: أنه واجب بالنسبة للرجل سنة بالنسبة للأنثى.
- وجه هذا القول:
• أن الإختتان بالنسبة للذكر يتعلق بكمال الطهارة وتمامها لأنه إذا لم يقطع هذه الجلدة التي تغطي الحشفة تجمع تحتها بقايا البول فلم تحصل الطهارة على الوجه المطلوب.
• ووجه الوجوب هذا بالنسبة للذكر لا يوجد بالنسبة للأنثى فإن الختان بالنسبة إليها أمر كمالي تحسيني.
وهذا القول يشعر به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يقول في الاختيارات ويجب الختان إذا وجبت الصلاة - فربط الختان بالصلاة.
إذاً صارت الأقوال ثلاثة وهذه الثلاثة الأقوال هي أيضاً روايات عن الإمام أحمد فعنه في هذه المسألة ثلاث روايات.
والقول بالوجوب على الذكر دون الأنثى اختيار ابن قدامة - رحمه الله -.
إذا قيل لك متى تكثر الروايات عن الإمام أحمد فالجواب أن تقول تكثر الروايات عن الإمام أحمد في كل مسألة تعارضت فيها الأدلة الصحيحة أو لم يوجد فيها أدلة فإذا لم يجد الإمام أحمد نصوصاً واضحةً تجد أنه مع ورعه يكون له في المسألة أكثر من قول يعني أكثر من رواية.
فعرفنا بالتفصيل القول في مسألة الختان بالنسبة للحنابلة وغيرهم.
• قوله - رحمه الله -:
ويكره القزع.
يكره القزع عند الحنابلة لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن القزع).
وروى هذا الحديث عن ابن عمر نافع وذكر البخاري ومسلم في الصحيحين تفسير نافع للقزع حيث قال: أن القزع هو: حلق بعض الرأس وترك بعضه.
إذاً هذا التفسير المشهور هو تفسير لنافع وهو أيضاً في الصحيحين.
= فما حكم القزع؟
- مكروه عند الحنابلة.
= فإن قيل: أن الأصل في النهي التحريم فما وجه أن يكون مكروهاً؟