- فالجواب: أني لم أجد قائلاً من الفقهاء المتقدمين بالتحريم - حسب اطلاعي فإذا كان أحد وجد من السلف أو ممن جاء بعدهم قال بالتحريم فنقول إن التحريم متوافق مع النص لأن الأصل في النهي التحريم.
وقد يكون بعض العلماء الأجلاء المعاصرين قالوا بالتحريم ولكن حسب بحثي لم أجد قائلاً بالتحريم.
ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثاً ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءَة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأُذنين، والغسلة الثانية والثالثة.
لما انتهى المؤلف من السنن العامة: السواك وما يتعلق به والاكتحال والاختتان انتقل إلى سنن الوضوء لأن الباب معقود للسواك وسنن الوضوء.
• قال - رحمه الله -:
ومن سنن الوضوء: السواك
بدأ به لأنه من أهم سنن الوضوء والدليل على سنيته حديث أبي هريرة السابق - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) - بدل عند كل صلاة.
الحديث الذي في الصحيح فيه الصلاة وفي الرواية التي خارج الصحيح الوضوء.
= وعليه أيهما أصح وأثبت؟ رواية عند الصلاة أو رواية عند الوضوء؟
- الجواب: عند الصلاة. ومع ذلك فهو سنة عند الوضوء.
• ثم قال - رحمه الله -:
وغسل الكفين ثلاثاً.
يعني أنه يسن لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ بالوضوء.
وما أكثر الذين يتركون هذه السنة أما من جهة العوام فغالبهم يترك هذه السنة وأيضاً الخواص - وهم طلاب العلم وأهله - قد ينسى بعضهم هذه السنة.
والدليل على ثبوت هذه السنة:
١ - حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. ... ٢ - وحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
ففي كل منهما أنه - رحمه الله -: - بدأ بغسل يديه ثلاثاً قبل أن يشرع في الوضوء - فهي سنة ثابتة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
هذه المسألة من مفردات الحنابلة.
وهو أنه يجب على الإنسان إذا قام من النوم قبل أن يدخل يديه في الإناء أن يغسلهما ثلاثاً.
والدليل تقدم معنا: وهو قو النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً).
- الجمهور يرون أن هذا الغسل: سنة.
- والحنابلة يرون أن هذا الغسل: واجب.
= فأي القولين أحظُّ بالدليل؟