- الجواب: قول الحنابلة. لأن الأصل في الأمر الوجوب.
المؤلف ’ يقول: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
= فهل يجب عليه أن يغسل يديه إذا أراد أن يتوضأ أو إذا أراد أن يدخلهما في الإناء؟
- الجواب: إذا أراد أن يدخلهما في الإناء - يعني: ولو لم يرد الوضوء.
= إذاً إذا استيقظ الإنسان من النوم وأراد أن يتوضأ ولم يحتج أن يدخل يديه في الإناء فهل يجب عليه أن يغسل ثلاثاً؟ ... - لا. لا يجب.
إذاً لا يوجد ارتباط بين غسل الكفين ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء بعد النوم وبين غسل الكفين ثلاثاً في الوضوء.
الخلاصة: يجب على الإنسان إذا استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يديه في الإناء أن يغسلهما ثلاثاً ولو لم يرد الضوء لا كما يتصور كثير من الناس أن هذا الوجوب إنما هو إذا أراد الوضوء.
• ثم قال ’:
والبداءَة بمضمضة ثم استنشاق.
البداءة بالمضمضة والاستنشاق سنة والدليل أيضاً حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد حيث بدأ النبي ‘ بالمضمضمة.
وفهم من كلام المؤلف ’: أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بغسل الوجه قبل المضمضمة والاستنشاق أليس كذلك؟ بلى.
لأن البدأ بالمضمضة والاستنشاق سنة. إذاً يجوز للإنسان أن يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق فتقديم المضمضة والاستنشاق سنة فقط.
• ثم قال ’:
والمبالغة فيهما لغير صائم.
نحتاج في موضوع المبالغة إلى الكلام في عدة عناصر:
أولاً: ما هي المبالغة؟
ثانياً: وما هو الدليل؟
ثالثاً: ولماذا نستثني الصائم؟
نقول أولاً: المبالغة هي:
• في المضمضة هي إدارة الماء في جميع الفم.
• والمبالغة في الاستنشاق هي جذب الماء إلى أقصى الأنف.
• والمبالغة في ما عداهما - يعني في باقي أعضاء الوضوء - دلك ما ينبو عنه الماء.
= لو سألنا سؤالاً: بعد أن عرفنا ما هي المبالغة بالنسبة للمضمضة فما هي المضمضة التي لم تؤدى على وجه المبالغة؟
- الجواب: أن لا يدار الماء في جميع الفم - بأن يدير الماء في بعض الفم فهذه مضمضة ولكن ليست على سبيل المبالغة.
أما الدليل: فهو حديث لقيط بن صبرة - أن النبي ‘ قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
= فإن قيل: الحديث فيه المبالغة في الاستنشاق فما هو دليل المضمضة؟