للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فالجواب: الدليل الأول: أن نقول أن المضمضة داخلة في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (أسبغ الوضوء).

والدليل الثاني: القياس: نقيس الضمضة على الاستنشاق. وهو قياس صحيح.

وأما استثناء الصائم: فهو من النص فإنه قال: (إلا أن تكون صائماً).

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لأن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق فدخول الماء إلى الحلق أمر محتمل ومع ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه احتياطاً.

= إذاً ما حكم المبالغة للصائم؟

- الجواب: مكروهة. وليست محرمة. والكراهة دليل الاحتياط كما تقدم.

• ثم قال - رحمه الله -.

وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع.

تخليل اللحية سنة. بدليل حديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لما توضأ خلل لحيته).

والكلام الذي قلناه في حديث البسملة في الوضوء ينطبق تماماً على التخليل لأنه لا يوجد حديث صحيح أبداً يدل على التخليل.

وممن ضعف جميع الأحديث التي فيها التخليل الإمام أحمد ولكن مع ذلك المعاصرون يصححون أحاديث التخليل بمجموع الطرق.

والبحث الذي ذكرناه في مسألة البسملة عند الوضوء ينطبق تماماً على مسألة التخليل لأن الأحاديث الصحيحة المتكاثرة ليس فيها ذكر التخليل بل حديث عثمان بل حديث عثمان في الصحيح ليس فيه التخليل لكن في رواية خارج الصحيح فيه التخليل لكن عرفنا الآن أن التخليل لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن مع ذلك الإمام أحمد يرى أنه سنة لأنه ثابت عن بعض الصحابة.

قال: وتخليل الأصابع:

يسن تخليل الأصابع أيضاً لحديث لقيط السابق.

وتخليل الأصابع سنة إذا ظن الإنسان أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع. لكن إذا ظن أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فإن التخليل حينئذ يكون واجباً لا سنة.

فبعض الناس تكون أصابعه ملتصقة جداً - لأي سبب: فقد يكون لسبب طبيعة عمل الإنسان وصناعته أو بسبب طبيعة خلقته وغيره من الأسباب - فإنه إن ظن عدم وصول الماء فالتخليل في حقة في هذه الحالة واجب.

لكن الأصل في التخليل أنه سنة.

• ثم قال - رحمه الله -:

والتيامن.

التيامن أدلته كثيرة:

• أحاديث الضوء كلها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ باليمين.

• وفي حديث الاغتسال - في رواية صحيحة - أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بشقه الأيمن.

• وتقدم معنا أن قاعدة الشرع تقديم اليمين في التكريم.

• قال - رحمه الله -:

وأخذ ماء جديد للأُذنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>