للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشتمل هذا الحديث على جميع الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله.

- والدليل الثاني: أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قم فصل).

- والدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).

فلا شك إن شاء الله أن من دخل فالسنة في حقه أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب.

ثم قال رحمه الله:

ولا يجوز الكلام: والإمام يخطب.

لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب.

- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت).

وإذا كان يحرم على الإنسان أن يأمر بالمعروف وهو قوله: أنصت. فمن باب أولى أن يتكلم بالكلام المباح.

- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً).

وهذا مذهب الجماهير. أنه يحرم على الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب.

- فإن كان المأموم لا يمكن له أن يسكع كلام الخطيب إما لصمم أو لبعد أو لأي عارض. فإنه أيضاً يجب عليه أن لا يتكلم بكلام مرتفع يسمع.

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله.

لكن مع ذلك يجوز له أن يقرأ القرآن أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر الله. قال الإمام أحمد: ولا يرفع بذلك صوته.

إذاً عرفنا أن من لايسمع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم مع غيره ولا أن يرفع صوته بالكلام لكن يجوز له أن يذكر الله في نفسه.

= إذا رأى الإنسان شخصاً يتكلم فإنه بنص الحديث يحرم عليه أن ينهاه عن هذا المنكر. فلا يجوز له أن يقول له: أنصت أو اسكت. فإن قال فقد لغى.

- لكن هل يجوز أن يشير إليه إشارة بالسكوت؟

في هذا خلاف: والصواب أنه يجوز.

والدليل على ذلك: - ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رافعاً صوته: متى الساعة؟

فتركه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الراوي: فأومأ إليه الناس أن اسكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>