فما يصنعه بعض الناس اليوم من وضع مصلى مفروش بعد صلاة الجمعة ثم لا يحضر هو إلا في منتصف النهار أو قريباً من الزوال هو آثم بهذا الصنيع ومغتصب للبقعة وفي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء.
إذاً صار في هذه المسألة - الراجح عكس المذهب تماماً فالمذهب يقولون: وحرم رفع مصلى. والصواب أنه يجب لكن على ولي الأمر.
• ثم قال رحمه الله:
ما لم تحضر الصلاة.
يعني: أنها حضرت الصلاة فيجوز رفع هذا المصلى.
الدليل: أن الحرمة للمصلي لا لهذا المصلى فإذا لم يحضر رفع هذا المفروش.
وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا حضرت الصلاة وصاحب المصلى لم يحضر يحرم أن نصلى فوقه بل يجب أن نرفع هذا المصلى - المفروش - ونصلي في المكان ولا يجوز أن نصلي على هذا المفروش لأن هذا المفروش مال للغير لا يجوز أن ننتفع به.
وهذا هو الصحيح: أنه إذا تأخر يجب أن نرفع المصلى المفروش ثم نصلي في مكانه.
•
ثم قال رحمه الله:
ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريباً: فهو أحق به.
إذا اتخذ الإنسان مكاناً في صلاة الجمعة ثم قام لعارض سواء كان هذا العارض جوع أو احتاج إلى قضاء الحاجة أو ليقضي مصلحة تتعلق بأهله طارئة فإنه أحق بمجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام من مجلس فهو أحق به إذا رجع إليه).
لكن اشترط الحنابلة: أن يعود قريباً. فإن تأخر جاز لغيره أن يجلس فيه.
= والقول الثاني: - أنه إن تأخر وهو ما زال في حاجته التي قام من أجلها وجب أن ينتظر.
- وإن اشتغل بحاجة أخرى جاز للآخرين أن يجلسوا في مكانه.
وهذا قول للحنابلة وليس رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهذا القول هو الصواب لأنه ما دام قام لأداء حاجة وهو فيها فإنه ينتظر ولو تأخر لكن إن اشتغل بغيرها وصار يضيع الوقت بأمور أخرى صار الذين في المسجد أحق منه بهذه البقعة.
• ثم قال رحمه الله:
ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
إذا دخل المصلي والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ولو فاته استماع الخطبة أثناء صلاته للركعتين.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دخل والإمام يخطب فليصل ركعتين).
وهذا القدر متفق عليه وفي رواية لمسلم: (وليوجز فيهما).