فإن لم يعلم بالعيد إلاّ بعده: صلوا من الغد.
أي: أنه إذا لم يعلم الناس والإمام بصلاة العيد إلا بعد الزوال فإنه يجوز لهم أن يصلوات صلاة العيد من الغد.
= وهذا مذهب الجماهير - في الجملة.
واستدلوا على ذلك:
- بما صح عن أبي عمير بن أنس بن مالك أن أعماماً له من الأنصار أخبروه أن هلال شوال غم عليهم فأتموا الشهر حتى جاء ركب فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأو الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لصلاتهم من الغد.
وهذا الحديث صحيح.
وكما قلت لكم هذا مذهب الجماهير.
= القول الثاني: للإمام مالك رحمه الله. فإنه يرى أنه إذا فاتت الصلاة بأن لم يعلموا بالهلال فإنها لا تصلى من الغد: - لأن وقتها فات.
- وقياساً على الجمعة. فإن الجمعة إذا خرج وقتها لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهراً.
والراجح مع الجماهير لوضوح النص وصراحته بذلك.
* مسألة: = والحنابلة يرون أن صلاة العيد من الغد قضاء مطلقاً.
= والقول الثاني: أن صلاة العيد من الغد: - إن كانت بعذر فهي أداء وليست قضاء.
والقول الثاني أقرب إن شاء الله.
* مسألة: أيضاً تتعلق بمسألة فوات العيد: هل يشرع لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها أو لا يشرع؟
اختلفوا في ذلك على أقوال:
= فالمذهب أنه يصلي العيد على هيئة العيد. يعني ركعتين.
واستدلوا على ذلك:
- بأن أنس بن مالك رضي الله عنه فاتته صلاة العيد مع الإمام فجمع أهله وأمر من يصلي بهم العيد.
= والقول الثاني: أن من فاتته صلاة العيد والخطبة يصلي أربعاً. وهو قول عند الحنابلة.
= والقول الثالث: أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا يشرع له أن يقضيها. وهو للأحناف واختيار شيخ الاسلام بن تيمية.
واستدل على ذلك:
- بأن صلاة العيد شرعت على هيئة وصفة معينة: منها تقدم الخطبة واجتماع الناس وكل ذلك مفقود في المنفرد فلا يشرع له أن يقضي الصلاة.
ولولا أثر أنس رضي الله عنه لكان هذا القول هو أقوى الأقوال.
• ثم قال رحمه الله:
وتسن: في صحراء.
السنة في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء.
ومعنى قوله تسن: أنه لو صلاها في البلد لجاز لكن مع الكراهة كما سيأتينا.
= وإلى هذا ذهب جميع الأئمة إلا الشافعي.