واستدل الأئمة على هذا الحكم:
- بما نقل متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلون العيد في الصحراء القريبة من البلد وأن صلاة العيد في الصحراء القريبة أفضل من صلاة العيد في المساجد الجوامع.
= والقول الثاني: - وهو الذي أشرت إليه - للشافعي رحمه الله أن صلاة العيد في الجامع إذا كان يتسع أفضل.
واستدل بدليلين:
- الأول: أن المسجد أفضل من بقعة الصحراء.
- الثاني: أنه أنظف وأهيأ للناس.
كأن الإمام الشافعي - نقول: كأنه: هو لم يذكر هذا - كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بسبب ضيق المسجد كأنه فهم هذا ولذاك يقول: إن اتسع المسجد فالأفضل في الجامع داخل البلد.
ولكن هذا المذهب ضعيف وخالفه جميع الأئمة سواء من بقية الأربعة أو غيرهم من أئمة المسلمين وأخذوا بهذه السنة المتواترة التي قعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وهذا هو الراجح إن شاء الله أن الإنسان ينبغي له أن يصلي في مكان قريب من البلد.
ومع الأسف الشديد هذه السنة عطلت في كثير من الأماكن وإن كانت باقية ولله الحمد في كثير من الأماكن لكن كثير من المدن الآن يصلون العيد في الجوامع وهو خلاف السنة وكما سيأتينا أن الإمام أحمد يرى أن هذا العمل مكروه.
• ثم قال رحمه الله:
وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر.
يعني: أنه ينبغي للإمام أن يبادر بصلاة الأضحى ويؤخر صلاة عيد الفطر وأنه إن فعل ذلك فقد أصاب السنة وإن خالف فقد ترك السنة.
واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة:
- الدليل الأول: عدة نصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكل هذه النصوص ضعيفة. فإذا رأيت حديثاً فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى وأخر الفطر فهو ضعيف.
- ثانياً: استدلوا بالإجماع. فقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم.
- ثالثاً: استدلوا بعلل ومعاني استنبطها الفقهاء:
فقالوا: بالنسبة لصلاة الفطر ينبغي أن تؤخر لأمرين:
- الأول: ليتهيأ للناس إخراج زكاة الفطر.
- والثاني: أيضاً ليتمكن الناس من تطبيق سنة الأكل قبل الصلاة.