- واستدلوا بدليل آخر وهو: أن المنع من الأكل إنما كان ليبدأ بأكل الأضحية تقرباً إلى الله فإذا لم يضحي إن شاء أكل وإن شاء ترك.
إذاً: إذا قيل لك: ما هي السنة بالنسبة لمن لم يرد أن يضحي؟
- لا نقول: أن السنة أن يأكل. ولا نقول أن السنة أن لا يأكل: ولكن نقول: السنة إن شاء أكل وإن شاء ترك.
• ثم قال رحمه الله:
وتكره في الجامع بلا عذر.
ومن المعلوم أن هذه العبارة لو قدمها المؤلف بعد قوله: في صحراء لكان أنسب فيكون الكلام عن موضوع واحد في موضع واحد.
إذا صلى في الجامع فإما أن يكون بعذر أو بغير عذر.
- فإن كان بعذر صحت بلا كراهة. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي العيد فمطروا فصلاها في الجامع.
وهذا فيه ضعف.
- وأما إن كان بلا عذر فهو مكروه. ودليل الكراهة: أن في هذا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
* مسألة: يستثنى من هذا:
صلاة العيد في الحرم المكي فإنها تكون في الحرم لا في الصحراء.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الأول: شرف البقعة وعظم الأجر في المسجد الحرام.
- الثاني: أن هذا عمل السلف والأئمة من القديم فإنه لم يحفظ أن أحداً منهم خرج من مكة ليصلي العيد.
- الثالث - وهو تعليل يستأنس به: أن الخروج لضواحي مكة فيه صعوبة لكثرة الجبال.
أي هذه الأدلة أقوى؟
الأقوى: الاستدلال بعمل السلف لأن الاستدلال بمسألة كثرة الأجر موجود في حرم المدينة ومع ذلك لم تؤثر.
إذاً علمنا أن الذي يؤثر فعلاً هو أن هذا هو عمل السلف.
لكن تذكر مثل هذه الأشياء للإستئناس والتقوية.
• ثم قال رحمه الله:
ويسن: تبكير مأموم إليها.
يسن أن يأتي المأموم لا الإمام إلى الصلاة مبكراً.
والدليل على هذا من أوجه:
- أولاً: فعله عدد من الصحابة. (وإذا قلنا فعله عدد من الصحابة تعلم مباشرة أنه ليس في المسألة نص).
- ثانياً: أن في هذا دنو من الإمام وهو محبوب للشارع في الجملة.
- ثالثاً: ما ثبت في السنة أن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة وصلاة العيد داخلة في عموم هذا الحديث.
• ثم قال رحمه الله:
ماشياً.
يعني أنه يندب أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ماشياً.
والدليل: - أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: المشي إلى العيد من السنة.