وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
- الدليل الثاني: أن في المشي الأجر الذي رتبه الشارع في الخروج للصلاة.
- الثالث: أنه روي عن التابعين منهم عمر بن عبد العزيز.
= والقول الثاني: إن شاء ذهب ماشياً وإن شاء ذهب راكباً ولا سنة معينة في ذلك.
وإلى هذا مال الإمام البخاري رحمه الله.
والأقرب والله أعلم - ما مال إليه البخاري رحمه الله لا سيما وأن صلاة العيد تتكرر ويأتي إليها الصحابة من بعيد ومن قريب ولم يأت ما يدل على أن المشي بحد ذاته سنة وهذه الأمور التعبدية تحتاج إلى توقيف.
فنقول: يذهب إن شاء ماشياً وإن شاء راكباً.
• ثم قال رحمه الله:
بعد الصبح.
يعني أن السنة أن يكون الذهاب بعد صلاة الصبح:
- لأنه وقت الفضيلة.
- وليتمكن من التبكير.
- وليضمن عدم فوات الصلاة.
- وأخيراً: لأنه مروي عن بعض الصحابة.
= والقول الثاني: أن السنة أن يخرج إلى المصلى
بعد طلوع الشمس.
واستدلوا على ذلك:
بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج بعد طلوع الشمس.
والصواب مع الحنابلة. لقوة ما استدلوا به من التعليلات ولأن ابن عمر روي عنه الخروج بعد الصبح وبعد طلوع الشمس.
وحمل بعض الفقهاء خروج ابن عمر بعد طلوع الشمس بمسألة القرب لأن مصلى العيد كان قريباً فإذا خرج بعد طلوع الشمس حصل له الدنو وأمن فوات الركعة الأولى.
•
ثم قال رحمه الله:
وتأخر إمام إلى وقت الصلاة.
يعني أنه بالنسبة للإمام يستحب أن يتأخر وأن لا يأتي إلا إذا أراد أنى يصلي.
ولم يذكروا هذه العبارة في صلاة الجمعة فعلمنا أنها سنة خاصة بصلاة العيد.
واستدلوا على هذه المسألة:
- بحديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مصلى العيد أول ما يبدأ به الصلاة.
فدل على أنه يبنغي أن يتأخر لكي يكون أول ما يبدأ به الصلاة واو أنه تقدم لكان أول ما يبدأ به تحية المسجد عند من يرى وجوبها في مصلى العيد أو الجلوس والتكبير عند من لا يرى تحية المسجد.
• ثم قال رحمه الله:
على أحسن هيئة.
يعني أنه: يستحب للإنسان في يوم العيد أن يخرج على أحسن هيئة وذلك يكون بعدة أمور:
الأول: الاغتسال.
والثاني: التطيب.
والثالث: الاستياك.
والرابع: أن يلبس أحسن ثيابه.