للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فعل ذلك فقد خرج على أحسن هيئة.

- أما الاغتسال: فدليله: أولاً: أنه مروي عن علي وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وثانياً: أنها صلاة شرع لها الاجتماع فاستحب لها الاغتسال كالجمعة.

- وأما بالنسبة للبس أحسن الثياب:

أولاً: فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة حمراء يلبسها في الأعياد. وهو حديث ضعيف لا يثبت.

ثانياً: استدلوا: بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أشتري لك حلة تتجمل فيها بالأعياد وعند الوفود. فدل ذلك على أنهى معروف عندهم التجمل في العيد. وأيضاً أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر هذا المعنى.

= والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إن شاء خرج في لباس حسن وإن شاء خرج مبتذلاً بلباس ليس بحسن.

قال: إن خرج بلباس حسن فهو من التجمل للعيد. وإن خرج بلباس ليس بحسن - أو مبتذل - فلما فيه من الخشوع والخضوع ولأنه مروي عن عطاء - يعني الخروج بلباس فيه تواضع.

فالإمام أحمد خيَّر في الرواية الثانية بين أن تخرج بهذا أو بهذا.

والصواب روايته الأولى. لأن المعاني التي ذكرها الحنابلة والنص الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه صريح في السنية.

- وأما الاستياك والتطيب: فلا إشكال فيه - أنه من الجمال.

• ثم قال رحمه الله:

إلاّ المعتكف ففي ثياب اعتكافه.

يعني أنه يستحب لكل الناس التجمل إلا المعتكف فإنه يشرع له أن يخرج من اعتكافه بثيابه التي اعتكف بها ويذهب إلى المصلى بلا تجمل بل على هيئته التي اعتكف بها.

واستدلوا على هذا بأمرين:

- الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (والمعتكف يخرج بثياب اعتكافه).

وهو حديث ضعيف لا يثبت.

- الثاني: أن هذا اللباس من أثر العبادة ولا ينبغي أن يزال.

= والقول الثاني: أن المعتكف كغيره من الناس يذهب إلى بيته ويتجمل ويتزين ويتطيب ويغتسل ويلبس من أحسن ثيابه ويذهب إلى العيد.

واستدلوا بدليلين:

- الأول: أن عموم النصوص والعلل المذكورة يشمل المعتكف وغير المعتكف.

- الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس الثياب الحسنة.

وهذا القول الثاني - كما ترون - أنه غاية في القوة. وهو الراجح إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>