للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ثم قال رحمه الله:

ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة.

القاعدة العامة عند الفقهاء أنه يشترط في صلاة العيدين الشروط المذكورة في صلاة الجمعة إلا إن في صلاة العيدين شروط وجوب لا صحة بخلافها في الجمعة فهي شروط وجوب وصحة.

فهذه قاعدة المذهب العامة.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يصلوا العيد في أسفارهم وقد صادف العيد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يصله صلى الله عليه وسلم.

= والقول الثاني: أنه لا يشترط للعيد ما يشترط للجمعة.

وهذا مذهب مالك والشافعي واختاره من المحققين الشيخ الفقيه المجد.

واستدلوا على هذا:

- بأن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بأهله العيد.

- ثانياً: استدلوا على ذلك بأنه يجوز أن تقضى صلاة العيد عند الحنابلة بلا خلاف ولو بلا هذه الشروط - شروط الجمعة - أي ولو بلا دون عدد واستيطان وما صح قضاء صح أداء.

وأجابوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في منى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منى شغل بالواجب والفريضة وهي أعمال نسك وصلاة العيد للمسافر سنة فقدم عمل الفريضة على السنة.

وأما وجه الاستدلال بأثر أنس فمعلوم أن أثر أنس لم يستكمل العدد فدل على أن هذه الشروط لا تشترط في العيد كما في الجمعة.

بناء على هذا القول - الثاني -: المرأة والمسافر والعبد والنفرد يصلون العيد أصالة لا تبعاً.

وبناء على القول الأول: هؤلاء يصلون العيد تبعاً ولا يجوز أصالة.

والراجح في الحقيقة من حيث النصوص والأثر القول الأول.

والأسهل للناس لا سيما للمغتربين الثاني. لأنهم يتمكنون أن يقيموا صلاة العيد ولو كانوا كلهم من المسافرين.

انتهى الدرس الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>