للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه المسألة: أي في عدد التكبيرات الزوائد خلاف كبير بين هل العلم. اختلفوا على نحو عشرة أقوال أو أكثر.

والسبب في الاختلاف أن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها ففيها أعداد مختلفة.

ولكن = مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن الأمر في التكبيرات واسع. فيقول الإمام أحمد - رحمه الله -: اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر فيه واسع.

والخلاف هذا لا يقوم في الحقيقة على نصوص وإنما آثار عن أصحابالنبي - صلى الله عليه وسلم - والأقوال كثيرة نأخذ بعض هذه الأقوال حتى يكون عند الإنسان اطلاع.

= فمن الفقهاء من قال: - نحن نتكلم عن الزوائد فلا أحد يقول هل هذا مع تكبيرة الإحرام أو لا؟ إنما نحن نتكلم عن الزوائد.

= فالقول الأول: المذهب. ما تقدم ست وخمس.

= والقول الثاني: سبع وسبع.

= القول الثالث: ثلاث وثلاث.

= القول الرابع: أربع وأربع.

هذه أبرز الأقوال وهي مروية عن الصحابة.

فالإنسان: إن كبر تارة بهذا وتارة بهذا فالأمر واسع وإن التزم أن يكبر ست وخمس فهو في الحقيقة موافق للنص وهو حديث عمرو بن شعيب.

في مسألة: مع التسليم في أن الأمر واسع: لكن:

= الحنابلة يقولون: ست وخمس.

= الرواية الثانية عن الإمام أحمد: سبع وخمس.

لماذا؟

قال: الحديث فيه أنه كبر سبعاً وخمس. لكن في

- رواية للإمام أحمد قال: سبع مع تكبير الإحرام.

- وفي رواية قال: سبع بلا تكبيرة الإحرام.

وفي الحقيقة الأقرب للنص أن نقول: أنها سبع وخمس. لأنك تقول الخمس زوائد أيضاً السبع يبنبغي أن تكون زوائد.

على كل حال الأمر واسع جداً والخلاف فيه ثابت عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والعمل على ست وخمس هنا في هذه البلاد.

• ثم قال - رحمه الله -:

وفي الثانية قبل القراءَة: خمساً.

وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة.

• ثم قال - رحمه الله -:

يرفع يديه مع كل تكبيرة.

لما تبين معنا أن التكبيرات الزوائد ست وخمس فالسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة زائدة.

والدليل على ذلك:

- حديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - وصلاة العيد من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>