- وبإنه ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يرفع يديه في الجنائز والعيد.
وهذا إن شاء الله هو الصواب: أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويقول: ((اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً)) وإن أحب قال غير ذلك.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - مسألتين:
- الأولى: أنه يستحب أن يكون هناك ذكر بين التكبيرات.
- الثانية: أن الأمر واسع في هذا الذكر. فإن شاء قال ما ذكره المؤلف - رحمه الله - وإن شاء كبر وهلل وإن شاء كبر وسبح فالأمر فيه واسع.
الدليل على مشروعية الذكر بين التكبيرات:
- أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا كبر فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حذيفة وأبو موسى - رضي الله عنهما - صدق أبو عبد الرحمن.
فصار الأثر ثابت عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
= والقول الثاني: أنه لا يشرع أن يقول شيئاً بين التكبيرات.
- لأنه لو وجد ذكر مخصوص لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لا يشرع.
والصواب أن الأمر واسع إن شاء أخذ بهذه الفتوى عن مثل هذا الصحابي الجليل ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى وإن شاء أخذ بظاهر النص ولم يذكر بين التكبيرات شيء فالأمر إن شاء الله واسع.
• ثم قال - رحمه الله -:
يقرأ جهراً.
أي أن السنة: للإمام أن يجهر بالقراءة.
= وهذا مذهب الجماهير وحكي إجماعاً.
واستدلوا على هذا:
- بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروا بما كان يقرأ في الصلاة. فدل على أنه يجهر بالقراءة.
وعلى هذا عمل المسلمين من قديم الزمان.
• قال - رحمه الله -:
في الأُولى بعد الفاتحة: ((بِسَبْحِ))، و ((بِالْغَاشِيَةِ)) في الثانية.
تقدم معنا: في حديث النعمان وهو في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة والعيد فإذا وافق يوم الجمعة العيد قرأ بهما في الصلاتين.
وفي هذه المسألة سنة أخرى وهي: