للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= والقول الثاني: أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة.

وإلى هذا ذهب الإمام النسائي والحافظ ابن حزم وعدد من السلف.

الأدلة على هذا القول:

- أولاً: أنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم صلى. هذا في الصحيحين.

- ثانياً: ثبت عن عمر - رضي الله عنه - وابن الزبير ونحو عشرة من الصحابة بإسناد صحيح أنهم قدموا الخطبة على الصلاة.

- أضف إلى هذا أنهم لا يعلم لهم مخالف من الصحابة.

- ثالثاً: ثبت بإسناد صحيح عن جمهور التابعين أنهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة كالجمعة.

هذا القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد.

= القول الثالث: وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن الإمام: مخير إن شاء جعل خطبة قبل أو بعد الصلاة.

والصواب عندي بلا شك والذي تدل عليه النصوص التي في البخاري ومسلم وآثار الصحابة أن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة.

فإن هذا عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل عمر وهو من الخلفاء الراشدين وعمل ابن الزبير وقد كانت له ولاية ووافقه الناس لما صنع ذلك وعمل عمر بن عبد العزيز وصلى خلفه عدد من أهل العلم من العلماء علماء التابعين.

المهم: أن هذا القول هو الصواب وأن الأمر ليس على التخيير لأن هذا عبادة إذا جاءت على وجه معين فيجب أن نلتزم. والأحاديث التي فيها تقديم الصلاة على الخطبة ضعيفة.

فالقول الأقرب والله أعلم هو أن هيئة صلاة الاستسقاء كهيئة الجمعة أي أن الخطبة قبل الصلاة.

ثم قال - رحمه الله -:

يخطب واحدة.

يعني: المشروع في الاستسقاء أن تكون خطبة واحدة.

- لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه خطب خطبة واحدة.

فإذاً هي تختلف عن صلاة العيد بهذه المسألة.

مسألة / ظاهر السنة أن الإمام يخطب ثم يلتفت ويدعو باتجاه القبلة ثم يحول ردائه ثم ينزل فيصلي.

هذا ظاهر السنة.

بعد أن تتبعت ألفاظ الأحاديث وجدت أن هذا هو الترتيب.

إذا صح هذا الترتيب وهو كما قلت ظاهر السنة فما يفعله اليوم بعض الخطباء من أنه بعد أن يلتفت من الدعاء وهو متوجه إلى القبلة يكمل الخطبة خلاف السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>