للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا - لأن المقصود في خروج الاستسقاء الخضوع وحضور القلب والبعد عن المعاصي وخروج الشابة الفاتنة ينافي هذا كله.

ثالثاً: = يجوز الخروج ببهيمة الأنعام.

= والقول الثاني: أنه لا يستحب ولا يشرع أن يخرج الإنسان ببهيمة الأنعام.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصنع ذلك مع وجود بهيمة الأنعام في المدينة وفي ما حولها. ومع كونه - صلى الله عليه وسلم - خرج خارج المدينة ليصلي فهو قريب من بهيمة الأنعام ومع ذلك لم ينقل أنه أحضرها - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا هو الصواب.

بل لو قيل أن هذا غير مشروع وبدعة لكان قريباً لكن أقسى عبارة وجدها: أنه لا يستحب.

• ثم قال - رحمه الله -:

وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم: لم يمنعوا.

يعني: أنه يجوز فقط ولا يستحب أن يخرج أهل الذمة.

منفردين عن المسلمين: في المكان دون الزمان.

هذا خلاصة مذهب الحنابلة.

= أنه يجوز ولا يستحب أن يخرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان دون الزمان.

ــ أما أنه يجوز: فلأنهم من خلق الله الذين لهم رزق فإذا طلبوه قد يجابوا.

ــ وأما أنه يجوز ولا يستحب: فلأنهم من أعداء الله الذين لا يرجى أن يجابوا.

ــ وأما أنهم ينفردون بمكان: فلأنهم أهل أن يعاقبوا ويصابوا بقارعة فلأجل أن لا تصيب المسلمين فيكونوا هم بمكان والمسلمين في مكان آخر.

ــ وأما أنهم - رابعاً وأخيراً - لا ينفردون بزمان: فلأجل أن لا يمطر الناس في اليوم الذي خرج فيه أهل الكتاب دون اليوم الذي خرج فيه المسلمون فيكون ذلك فتنة لعامة المسلمين وضعفاء الإيمان فيهم.

وهذا التفصيل في المذهب كله صحيح.

= والقول الثاني: أن أهل الكتاب يمنعوا من الخروج. فإذا أرادوا أن يخرجوا منعهم الإمام.

- لأنهم ليسوا أهلاً أن يدعوا.

= والقول الثالث: أن لهم أن يخرجوا ولو في غير يوم المسلمين.

والصواب المذهب فإن التفصيل الذي ذكروه جميل جداً ويتوافق مع أصول الشرع.

ثم قال - رحمه الله -:

فيصلي بهم، ثم يخطب.

أي: أن الخطبة بعد الصلاة. عكس الجمعة. وكالعيد.

والدليل على هذا:

- أن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: سنة الاستسقاء سنة العيد. ومن ذلك موضع الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>