- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب حبر. وكانت من الثياب التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فغطي تغطية كاملة.
ويستثنى من هذا إذا كان الميت محرماً فإنه لا يغطى رأسه.
فهذه سنة ثابتة.
• ثم قال رحمه الله:
ووضع حديدة على بطنه.
هذا مستحب بالنسبة للميت لأمرين:
- أولاً: أن مولى لأنس رضي الله عنه مات فأمر بوضع حديدة على بطنه.
- ثانياً: أنه لو لم توضع لا نتفخ البطن.
• ثم قال رحمه الله:
ووضعه على سرير
يعني: ويستحب أن يوضع الميت على سرير ولا يترك على الأرض لأن وضعه على السرير أحفظ لجسده من وضعه على الأرض. فقد يتأذى من رطوبة الأرض أو من الهوام.
•
ثم قال رحمه الله:
غسله: متوجهاً منحدراً نحو رجليه.
يعني: أن يوضع على السرير بحيث يرتفع الجزء الأعلى من جسده وينخفض الجزء الأسفل من جسده.
وعللوا ذلك:
- بأن هذا يسهل ذهاب الماء أثناء الغسل وعدم بقائه تحت جسد الميت.
- وأيضاً خروج الفضلات وذهابها فلا تبقى تحت جسد الميت.
نرجع الآن إلى الأمر التي لم تأت في السنة الصريحة وهي:
- شد اللحيين.
- وتليين المفاصل.
- وخلع الثوب
- ووضع الحديدة.
- ووضعه على سرير.
هذه الخمس لم تأت في السنة إنما جاء في السنة الستر بالثوب وتغميض العينين.
وذكر الشافعي رحمه الله قاعدة في هذه الأمور: يقول: ((إنه مهما أمكن أن نصنع للميت ما يفيده فإنه لا بأس بذلك)).
يعني: أن كل عمل هو من مصلحة الميت لا بأس أن نفعله.
وقول الشافعي: لا بأس بذلك: دليل على أن هذه الأعهمال ليست سنن وإنما مستحبة فقط وجائزة.
فقول المؤلف: إذا مات سن أن يفعل كذا وكذا ليس بصحيح فإن هذه ليست سنن وإنما هي مستحبات دلت عليها القواعد العامة والتي تدل على أنه يستحب أن نحافظ على الميت وعلى جسده وعلى حرمته وعلى شكله أكثر ما نستطيع.
فإذاً نقول هذه الأشياء وغيرها مما يمكن أن يصنع من مصلحة الميت فإنه يستحب أن يصنع به.
من ذلك: مثلاً في وفتنا هذا: وضع الميت في الثلاجة فإن هذا من أعظم ما يحافظ به على جسد الميت فإذا كانوا هم يقولون يوضع على السرير ويوضع عليه حديده ويلين ... إلى آخره كل هذه الأمور وأكثر من هذه الأمور تحصل إذا وضعناه في الثلاجة.