للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطريقة التيمم أن يضرب الإنسان المسلم العاقل يده بالتراب ثم يمسح بها وجه الميت وكفيه.

وعلم من هذا أنه ليست الطريقة أن يأخذ كفي الميت ويضرب بهما التراب وإنما يضرب هو التراب بيديه وييمم الميت.

الدليل على هذا:

- ما رواه مكحول مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ماتت المرأة مع الرجال أو مات الرجل مع النساء يمما ولم يغسلا).

= القول الثاني: أنه في هذه الصورة يدفن الميت بلا تيمم ولا غسل وإنما يدفن مباشرة.

= القول الثالث: أنه يغسل من خلف القميص. - يعني: المرأة إذا ماتت بين الرجال أو الرجل مات بين النساء يغسل من فوق القميص بلا تجريد.

والراجح مذهب الحنابلة لأمرين:

- الأول: أن معهم أثر وإن كان مرسلاً.

- الثاني: أنه وسط بين القولين.

لما بين رحمه الله من له أن يغسل ومن لا يجوز له أن يغسل تطرق إلى من يحرم عليه أن يغسل:

• فقال رحمه الله:

ويحرم: أن يغسل مسلم كافراً أو يدفنه.

يعني: أو يكفنه أو يتبع جنازته فكل هذه الأشياء محرمة.

استدل الحنابلة على ذلك:

- بأنه: إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة على الكافرين وعن الدعاء لهم دل ذلك على تحريم أيضاً أن يغسلوا أو يكفنوا أو يدفنوا.

- واستدلوا بقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) -[الممتحنة/١٣] ... ومن التولي صنع ذلك.

= والقول الثاني: أنه يجوز الدفن فقط دون باقي الأشياء.

واستدل هؤلاء:

- بقول علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فواره).

فدل على أن الدفن فقط يجوز.

- الدليل الثاني مع هذا النص: أن بقاء جثة الكافر فيها ضرر على المسلمين لما تسببه من الأمراض والروائح.

- الدليل الثالث: أنه قد يتأذى أقارب هذا الميت من المسلمين إذا كان له أقارب من المسلمين.

والعمدة في الباب الحديث الأول.

وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يجوز الدفن فقط.

ولا يدفن على صفة دفن المسلمين وإنما يغمس في الأرض غمساً بدون الترتيبات التي توضع للمسلم.

• ثم قال رحمه الله:

بل يوارى لعدم.

أي لعدم من يواريه يوارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>