للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: إذا لم يوجد أحد من أقاربه الكفار يواري هذا الميت الكافر فإنه يوارى من قبل المسلمين.

والتعليل: - لأن لا يتأذى الناس به فنحن نواريه دفعاً لضرره لا إكراماً له.

- والدليل الثاني: ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكفار بدر أن يلقوا في قليب.

علمنا من قول المؤلف: ويحرم أن يغسل مسلم كافر حكم تغسيل المسلم للكافر.

ونأخذ الآن مسألة وهي:

حكم تغسيل الكافر للمسلم:

فنقول: لا يجوز أن يغسل الكافر المسلم ولا يجزئ.

- لأن تغسيل الميت عبادة عظيمة ولا تتأتى من غير المسلمين ولا تصح لأن العبادات لا تصح إلا من المسلمين.

= والقول الثاني: أنه يجوز أن يغسل الكافر المسلم.

والصواب الأول. ورجح الأول وهو: تحريم تغسيل الكافر للمسلم وأنه لا يجزئ ابن قدامه رحمه الله.

• ثم قال رحمه الله:

وإذا أخذ في غسله.

معنى إذا أخذ في غسله: يعني إذا شرع وبدأ في تغسيل الميت.

فالمؤلف بدأ الآن في التفصيل الدقيق لمراحل تغسيل الميت.

• قال رحمه الله:

وإذا أخذ في غسله: ستر عورته.

أي: وجوباً.

ووجوب ستر عورة الميت محل إجماع.

فيجب على من غسل ميتاً أن يستر عورته. وهو على المذهب ما بين السرة إلى الركبة وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة في شروط الصلاة.

• قال رحمه الله:

وجرده.

أي: ويستحب للغاسل إذا أراد أن يغسل الميت أن يجرده من الثياب.

بطبيعة الحال إلا ما يستر عورته.

واستدل الحنابلة على استحباب التجريد بدليلين:

- الأول: أن هذا أمكن وأبلغ في التنظيف. وهذا صحيح: فبلى شك أنه إذا جرد فإن تنظيفه سيكون أبلغ وأحسن.

- الثاني: حديث عائشة الثابت الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا غسله اختلفوا فقالوا: هل نجرده كما نجرد موتانا؟.

وجه الاستدلال: أن هذه العبارة تفيد أن التجريد كان معروفاً بينهم.

= والقول الثاني: أن الميت لا يجرد من ثيابه بل تبقى عليه الثياب وهو مذهب الشافعية ويغسل بإدخال اليد تحت الثوب.

واستدل الشافعية على هذا:

- بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا غسل وهو أسوة للمسلمين.

والراجح مذهب الحنابلة - القول الأول وهو أنه يجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>