والجواب عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
•
ثم قال رحمه الله:
وستره عن العيون.
أي: ويستحب لمن أراد أن يغسل الميت أن يستره عن العيون بأن يغسله بغرفة أو بخيمة أو بأي مكان محجوب.
والدليل على هذا:
- أن الميت ربما كتم من جسده لا يحب أن يطلع عليه الناس.
- ولأن تغسيل الميت على ملإٍ من الناس فيه إيذاء للناس.
• ثم قال رحمه الله:
ويكره لغير من يعين في غُسْله: حضوره.
يعني: يكره ولا يحرم أن يحضر أحد تغسيل الميت وليس ممن يعين على ذلك.
- لأنه قد يطلع من الميت على ما لا يحب أن يطلع عليه الميت.
= القول الثاني: أنه يحرم أن يحضر من لا يعين لأن جسد الميت بعد الموت يكون كله عورة.
والراجح مذهب الحنابلة.
* * مسألة: استثنى الحنابلة من مسألة الدخول على الميت أثناء التغسيل ممن لا يعين استثنوا الأولياء فقالوا: للأولياء الدخول بلا كراهة ولو لم يكونوا من المعينين.
والأقرب: أن الأولياء إذا لم يكن لحضورهم فائدة الأحسن أن لا يحضروا ولا نقول مكروه لكن الأحسن أن لا يحضروا لأن الميت قد لا يحب أن يطلع على شيء من جسده ولا من قبل بعض الأولياء سواء كان هذا الولي ابن أو أب أوأخ أوغيره.
فالأحسن أن لا يحضر إذا لم يكن لحضوره داعي.
ومن الدواعي لحضور الأولياء المقبولة: أن يكون الولي حضر ليتأكد من غسل الميت على السنة فهذا جيد فإنه إذا حضر لهذه العلة فهذا جيد لأنه قد يكون الغاسل من المتساهلين - قد يكون - فحضور الولي لأجل أن يتأكد أن التغسيل يتم على وفق السنة فلا بأس به.
• ثم قال رحمه الله:
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه.
يعني: ويستحب للمغسل أن يرفع رأس الميت برفقإلى قرب جلوسه ولا يصل به إلى حد الجلوس لأن هذا مؤذي للميت.
وأما أصل الرفع: فلإتمام التنظيف.
•
ثم قال رحمه الله:
ويعصر بطنه برفق.
أفادنا المؤلف أن العصر سنة وأن السنة أن يكون هذا العصر برفق.
استدل الحنابلة على ذلك:
- بأن هذا العصر يخرج من بطن الميت ما كان على وشك الخروج لأن لا يخرج أثناء نقله.
=القول الثاني: للشافعي وهو أنه يعصر بطن الميت بشدة ولا يقصد بعنف لكن يقصد عصراً قوياً ليخرج كل ما في بطنه.