للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= والقول الثالث: أنه لا يعصر بطن الميت أصلاً لا برفق ولا بغيره.

- لأنه ليس في العصر سنة تتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والراجح أنه يعصر عصراً رفيقاً ليخرج فقط ما كان على وشك الخروج. وإلى هذا مال الحافظ ابن المنذر.

وتقدم معنا قاعدة للشافعي وهي: ((أن كل عمل فعله من صالح الميت يعمل على أساس أنه مستحب وليس على أنه سنة)).

• ثم قال رحمه الله:

ويكثر صب الماء حينئذ.

يعني: مع العصر ليذهب ما يخرج من الميت ولا يتأذى الميت - يعني: لا يتسخ جسده ولا يتأذى الغاسل بل يذهب ما يخرج مع الماء.

• ثم قال رحمه الله:

ثم يلف على يده خرقة فينجيه.

يعني: يستحب أن يفعل ذلك: أن يلف على يده خرقه فينجي الميت.

التعليل: - إزالة للنجاسة وطلباً للطهارة الكاملة.

ويكون الاستنجاء في هذه الصورة من تحت الثوب الذي يستر العورة.

• ثم قال رحمه الله:

ولا يحل مس عورة من له سبع سنين.

يعني: فأكثر.

- لأن التطهير يمكن بدون هذا المس ولذلك لا يحل له أن يمس عورته.

أما من له أقل من سبع سنوات فيجوز أن يطهره وينجيه بمس العورة.

- لأن عورة من كان عمره دون سبع سنوات لا حكم لها في النظر والمس.

ثم قال رحمه الله:

ويستحب أن لا يمس سائره إلاّ بخرقة.

يعني: يستحب أن لا يمس سائر الجسد أثناء الغسل إلا بخرقة يلفها على يده. لأمرين:

- الأول: أنه مروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك.

- الثاني: أن هذا أبلغ في التنظيف.

وعلمنا من هذا أن غسل الميت بمباشرة الجسد باليد جائز لكن الأحسن أن يفعل كما قال المؤلف رحمه الله.

فصارت الخرق التي يحتاج إليها المغسل: خرقتان.

= القول الثاني: أن المغسل يحتاج إلى ثلاث خرق لكل سبيل من السبيلين خرقة ولسائر الجسد خرقة أخرى.

فصار المجموع: ثلاث.

والصواب: أن المغسل من جهة الخرق يصنع ما فيه الأصلح للميت إن احتاج إلى ثلاث أو أكثر فيأخذ ما فيه صلاح للميت.

• ثم قال رحمه الله:

ثم يوضيه ندباً.

ذكر صاحب الروض أنه كان ينبغي على الماتن أن يقدم النية على الوضوء بينما نجد أن الماتن قدم الوضوء على النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>