قالوا: ومن قال أن الباء للتبعيض فقد وهم وليس في اللغة العربية أن الباء تجيء للتبعيض.
وأيضاً من السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على جميع رأسه فلم يحفظ عنه في حديث واحد المسح على بعض الرأس.
القول الثاني: أنه يجزئ مسح بعض الرأس وهذا مذهب الشافعية والحنفية.
واختلف أصحاب القول الثاني اختلافاً طويلاً في القدر الواجب أن يمسح:
• فبعضهم قال الربع.
• وبعضهم قال الثلث.
• وبعضهم قال شعرتين .... الخ ..
ونحن أخذنا قاعدة: أن اضطراب القول دليل على ضعفه.
وأضف أيضاً قاعدة: وجود تفاصيل كثيرة في القول بلا أدلة فإنه دليل على ضعفه.
الصواب هو مذهب الحنابلة وهو أن نمسح جميع الرأس.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومنه الأذنان.
يعني أنه يجب أن نمسح الأذنين إذا مسحنا الرأس وأن مسح الأذنين فرض - لأنه يقول: منه.
وهذه المسألة أيضاً من مفردات مذهب الحنابلة.
استدلوا على الوجوب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأذنان من الرأس) والمتأخرون من المحدثين يصححون هذا الحديث بطرقه والصواب أنه موقوف.
واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم على المسح على الأذنين.
والرواية الثانية: في هذه المسألة أن مسح الأذنين سنة.
والإمام أحمد - رحمه الله - كأنه استقر قوله على السنية.
وهذا أيضاً اختيار الخلال - رحمه الله - - وهو من أصحاب الإمام أحمد وهو عالم كبير وأيضاً اختيار شيخ الاسلام.
أيضاً الإمام أحمد أكثر ما روي عنه أن مسح الأذنين سنة وهو اختيار الخلال ومن بعده شيخ الاسلام.
قالوا: أن الدليل هو: عدم وجود ما يدل على الوجوب وأن الأصل براءة الذمة.
والراجح في مسألة هل مسح الأذنين سنة أم واجب؟: - - في الحقيقة أنا متوقف في الترجيح في هذه المسألة لأنه لا يوجد أحاديث لكن صح عن الصحابة لكن لا شك أن الأحوط أن لايدع الإنسان مسح الأذنين.
• ثم قال - رحمه الله -:
وغسل الرجلين.
غسل الرجلين ثابت بالنص والإجماع. لأن الله يقول: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. فعلى قراءة النصب فلا إشكال وهي قراءة سبعية.
ولكن الإشكال في قوله إلى والبحث السابق يأتي معنا هنا: أن إلى لها معنى في لغة العرب والجواب عن هذا المعنى وكيف دخل الكعبان في القدر الذي يجب أن يغسل كما تقدم معنا.
• ثم قال - رحمه الله -:
والترتيب.
يعني أن الترتيب واجب في الوضوء.