الدليل: قالوا: أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أدخل ممسموحاً بين مغسولات - الممسوح هو: الرأس.
ومن المعلوم أن القرآن معجز وأنه في قمة البلاغة والفصاحة والبيان فلا يمكن أن يدخل - والله أعلم فهذا فيما يظهر للإنسان - ممسوحاً بين مغسولات إلا لفائدة ولا يعلم فائدة لهذا الإدخال إلا الترتيب.
هكذا يقرر الحنابلة هذا الدليل وهو دليل صحيح.
ثم كذلك نقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخل بالترتيب أبداً.
والقول الثاني: أنه مستحب لأن الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب ولا يوجد دليل على الوجوب.
والراجح وجوب الترتيب. إلا أنه يسقط جهلاً وسهواً. فلو أن إنساناً قدم أو أخر في الوضوء نسياناً ثم صلى وتذكر بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة عدم وجود دليل صريح على الترتيب ثم يوجد آثار عن ابن مسعود وعن وعلي - رضي الله عنهما - يدلان على هذا الحكم.
وسقوط الترتيب جهلاً اختيار شيخ الاسلام.
• قال - رحمه الله -.
والموالاة وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
يعني أن الموالاة واجبة. ونحتاج في الكلام على الموالاة إلى أمرين:
١. ما هي؟
٢. وما الدليل على وجوبها؟
- أما ما يتعلق بحقيقة الموالاة فقد ذكره المؤلف فقال - رحمه الله -: وهي أن يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فهذه هي المولاة في الشرع.
فإن أخره إلى أن نشف الذي قبله فقد أخل بفرض المولاة وبطل وضوئه. لكن أضاف صاحب الروض عبارة مهمة جداً وهي قوله: بزمن معتدل أو قدره من غيره.
إذاً صار ضابط الموالاة: أن يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو بقدره من غيره.
ما معنى هذا الكلام؟
إذا توضأ الإنسان في جو طبيعي فإنا نقول يجب أن لاتؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
وإذا توضأ الإنسان في جو حار فيه ريح فهذه الحرارة والرياح تسبب سرعة نشوق العضو فنقول إذا توضأت في ريح أو في حرارة شديدة وأثناء الوضوء نشف عضو قبل أن تغسل الذي بعده فالوضوء صحيح لأن المدة تقدر في الزمن المعتدل.
كذلك العكس - إذا توضأ في جو رطب أو بارد فإنه قد يبقى الإنسان فترة طويلة بين غسل اليدين والرجلين ولا تنشف اليدين فنقول إذا مضى وقت يمكن أن تنشف فيه اليدين لو كان الجو معتدلاً فقد بطل الوضوء
ما الدليل؟