قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لما ذكر المؤلف حكم توضأة الميت ذكر تفصيلاً يتعلق بالوضوء.
• [قال رحمه الله:
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه.]
فذكر أنه لا يدخل في أنفه ولا في فمه.
= وهذا مذهب الحنابلة: أن المغسل لا يمضمض ولا ينشق الميت.
واستدلوا على هذا:
- بأن في إدخال الماء في أنف وفم الميت ضرر لأنه قد ينزل إلى بطن الميت فيسبب تغيراً فيه.
- وأيضاً قد يخرج بعد التكفين.
- (الدليل الثالث): أن في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للميت عسر ومشقة ظاهرة.
وإلى هذا ذهب الجماهير.
= والقول الثاني: للشافعية. أنه يمضمض ويستنشق كما يفعل بالحي تماماً.
- لعموم حديث أم عطية: (ومواضع الوضوء منها).
وأحب أن أنبه إلى أن حديث أم عطية أثنى عليه العلماء ثناء عاطراً جداً وذكر الأئمة جميعاً أنه أصل في باب تغسيل الميت ولذلك اعتنى به أصحاب السنن بألفاظه وطرقه وأسانيده وهو حديث ينبغي لطالب العلم أن يعتني به من حيث تحرير الألفاظ الصحيحة التي رويت خارج الصحيحين.
والراجح: قول الجماهير في المضمضة والاستنشاق.
• ثم قال رحمه الله:
ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء: بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما.
أي: يشرع ويستحب أن يعمل هذا العمل بأن يضع على أصبعه خرقه ويبلل هذه الخرقة ثم يمسح فم وأسنان وأنف الميت.
والدليل على هذا من وجهين:
- الوجه الأول: أن هذا من عموم التنظيف وهو مطلوب في حق الميت.