للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الوجه الثاني: لعموم حديث أم عطية: (ومواضع الوضوء) وهذا من مواضع الوضوء.

فإذاً يستحب: = عند الجمهور - الذين لا يرون المضمضة والاستنشاق للميت - أن يفعل بدلاً منه هذا الفعل.

وهذا صحيح لما فيه من كمال التنظيف والطهارة.

• ثم قال رحمه الله:

ولا يدخلهما الماء.

معلوم أن هذا تكرار. وتقدم الكلام على إدخال الماء في فيه وفي أنفه.

• ثم قال رحمه الله:

ثم ينوي غسله ويسمي.

ـ أما النية: فهي من شروط صحة غسل الميت.

- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).

- ولأن هذا الغسل من العبادات بل هو فرض كفاية ولا تصح العبادة إلا بنية.

ـ وأما الوضوء فالخلاف فيه كالخلاف الذي تقدم معنا في مسألة الوضوء وغسل الجنابة. وتقدم أن الراجح إن شاء الله أنه لا يجب بل الأقوى أنه لا يشرع على ما تقدم تفصيله.

• ثم قال رحمه الله: - مبتدأً بالكيفية التفصيلية لتغسيل الميت.

ويغسل برغوة السدر: رأسه ولحيته فقط.

إذا أراد المغسل أن يغسل الميت فإنه يأتي بورق السدر ويدق هذا الورق إلى أن يكون نعاماً ثم يخلط هذا الورق بالماء ثم يضرب هذا الماء - يعني: يحركه - لأجل أن يخرج له رغوة فإذا خرجت الرغوة بدأ فغسل الرأس واللحية بالرغوة.

ولا يغسلهما بما يتبقى من الفتات الذي يترسب في قعر الإناء.

- التعليل: أنه لو غسله بغير الرغوة لبقي حب وفتات في الرأس واللحية لا يخرج مع الماء بينما إذا غسله برغوة السدر فقط فإن الماء كفيل بإزالة ما غسل به الشعر واللحية.

فتبين من كلام المؤلف رحمه الله أن الرغوة خاصة للشعر وللحية أما سائر البدن فهو: = عند الحنابلة لا يغسل بالرغوة وإنما يغسل بما يتبقى من ورق السدر وهو الحبيبات التي تترسب في أسفل الإناء.

= والقول الثاني: أنه يغسل الشعر واللحية وسائر الجسد برغوة السدر.

وهذا القول هو الصواب: بشرط أن يحصل بذلك التطهير للجسد - يعني التنظيف -.

والدليل على هذا:

- ما تقدم معنا مراراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغسلوه بماء وسدر). فنص على وضع السدر مع الماء ليحصل التنظيف به.

• ثم قال رحمه الله:

ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر.

ـ طريقة غسل الشق الأيمن والأيسر هي أن:

<<  <  ج: ص:  >  >>