- يغسل الميت مما يلي الوجه من شقه الأيمن.
- ثم إذا أرا أن يغسل الأسفل - وهو الظهر والإليتين وأسفل القدمين -: قلبه على جنبه الأيسر وغسل شقه الأيمن.
ـ فإذا أراد أن يغسل شقه الأيسر فيفعل نفس الشيء: يقلبه على شقه الأيمن ويغسل الظهر والإليتين والقدمين.
وعلم من ذلك أنه لا يسن أن يكبه على وجهه وإنما هكذا يصنع:
- يقلبه على الجهة اليمنى ثم يغسل ظهره وإليتيه وقدميه.
- ويقلبه على الشق الأيمن ويغسل الشق الأيسر.
إذاً هذه هي الطريقة في غسل الميت ولا يقلب قلباً كاملاً بحيث يكبه على وجهه.
• ثم قال رحمه الله:
ثم كله.
أي: ثم يفيض الماء على كل الجسد بما في ذلك الرأس.
وهذه الغسلة هي الغسلة الكفيلة بإذهاب ما قد يعلق بالجسم والشعر من رغوة السدر أو من الصابون في وقتنا الحاضر.
• ثم قال رحمه الله:
ثلاثاً.
أي: يكرر كل ما صنع ثلاثاً تماماً.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً). فبدأ بالثلاث.
فإن اقتصر على واحدة:
= كره عند الحنابلة لمخالفة السنة.
= وحرم عند الظاهرية.
والصواب أن غسل الميت مرة واحدة إذا طهر به فيحوز بلا كراهة.
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر). ومطلق الغسل يتحقق بواحدة.
فإذاً الصواب إن شاء الله أنه جائز بلا كراهة.
• ثم قال رحمه الله:
يمر في كل مرة: يده على بطنه.
أي: أن إمرار اليد على البطن يشرع في الغسلات الثلاث.
فعرفنا أن إمرار اليد على البطن مشروع في الغسلات الثلاث لسببين:
- الأول: ليخرج ما تبقى.
- والثاني: لأجل أن لا يخرج بعد ذلك شيء من السبيلين فيفسد الغسل والوضوء.
* * مسألة: يفعل ثلاثاً كل ما تقدم إلا الوضوء فإنه لا يكون إلا في المرة الأولى فقط أما باقي الأمور فتكرر ثلاثاً.
إذاً التكرار يصح للجميع إلا مسألة الوضوء.
• ثم قال رحمه الله:
فإن لم ينق بثلاث: زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع.
المشروع: أن يكرر الغاسل غسل الميت إذا لم ينق ثلاثاً وأربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وأكثر من ذلك تسع .. إلى آخره.