قص الشارب وتقليم الأظافر ويضاف إليه نتف الإبط:= يشرع مطلقاً عند الحنابلة.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
- الدليل الأول: أن هذا من جملة التنظيف.
- الدليل الثاني: قياساً على الحي: لأنه كما شرع في الميت الغسل لأن فيه تنظيفاً بلا مضرة فكذلك بالنسبة للميت.
= والقول الثاني: أنه لايشرع فعل ذلك إلا إذا زادت هذه الأشياء زيادة فاحشة ظاهرة.
- لأن في تركها في هذه الحالة تقبيح لشكل الميت.
= والقول الثالث: أنه لا تشرع هذه الأشياء مطلقاً.
- لأنه لم يأت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا بالميت ذلك.
- ولأنه لا ينتفع الميت بمثل ذلك.
- ولأن الإبط والأظفار لا تظهر حتى تقبح وإنما تغطى وكذلك الوجه.
فصارت الأقوال: ثلاثة.
وأيها أرجح؟
نقول: إن المسألة فيها إشكال ولذلك فيها ثلاثة أقوال وأكثر العلماء على الأخذ لكن يظهر لي أنه لا يؤخذ.
السبب:
- ما يمكن أن نطبق قاعدة الشافعي لأن قاعدة الشافعي تصلح فيما ينفع الميت ولم يوجد سببه في عهد النبوة.
فوضع الحصا على البطن ربما لم ينتفخ أحد من الصحابة ولذلك لم يضعوه.
ومسألة وضعه على السرير وأشياء كثيرة ممكن أن لا يوجد لها سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن مسألة الشارب والأظفار والإبط موجودات في كل إنسان ومع ذلك لم يذكر أبداً.
- ثم أن الميت لا ينتفع بهذا انتفاعاً ظاهراً.
- وأما أنه من سنن الفطرة فهذا خاص بالحي دون الميت.
- ثم إن الذين قالوا بأنها تؤخذ اشترطوا على من أخذها أن يضعها في الكفن لدفن مع الميت لأنها من الميت.
ففي الحقيقة الأظهر والله أعلم أن لا يؤخذ هذا الشيء.
* * مسألة: مسألة العانة:
= ذهب الجماهير إلى أنها لا تؤخذ
- لما فيها من كشف العورة وهتك حرمة الميت.
= والقول الثاني: أن العانة تؤخذ
- لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غسل ميتاً فجز عانته. ولا أعرف صحة هذا الأثر لم أقف على صحته ولم أبحث في ذلك.
والراجح. القول الأول في الحقيقة. لأن هذا الأمر وهو نتف العانة ينبني عليه كشف العورة وغاية ما يقال في نتف عانة الميت أنه سنة فلا نجعل هذا سبباً في كشف عورته وهتك حرمته.
* * المسألة الأخيرة: الختان.