= الختان لم يختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بلا نزاع أنه لا يختن الميت. فلو فرضنا أنه أسلم ومات قبل أن يختتن فإنه لا يختتن أثناء تغسيله.
•
ثم قال رحمه الله:
ولا يسرح شعره.
لا يسن ولا يستحب للمغسل أن يسرح شعر الميت.
- خشية أن يقع ويتمزق.
- وأيضاً لأنه لم ينقل.
• ثم قال رحمه الله:
ثم ينشف بثوب.
يعني: بعد أن يغسل الميت وقبل أن يكفن يشرع أن ينشف.
- لأنه لو كفن وهو رطب لأدى ذلك إلى إفساد الكفن.
• ثم قال رحمه الله:
ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءَها.
- لأن هذا جاء صريحاً في حديث أم عطية أن أم عطية ومن معها ضفرن شعر زينت رضي الله عنها ثلاثاً وألقينه خلف ظهرها.
فهو سنة صريحة. وهذا كمال هو معلوم لا يقتضي التمشيط فإن ضفر الشعر لا يلزم منه التمشيط وإنما تضفر الشعر إذا كان طويلاً ثلاث قرون ويوضع خلف الظهر.
• ثم قال رحمه الله:
وإن خرج منه شيءٌ بعد سبع: حشي بقطن.
يعني إذا غسله سبع مرات وما زال يخرج منه خارج من أحد السبيلين أو من الأنف كما يحصل أحياناً بالمرضى أو من الفم فإنه بعد الغسلة السابعة يحشى الأنف أو الفم أو أحد السبيلين بقطن.
- والتعليل: لأن لا يخرج منه بعد ذلك شيء فيلوث الميت.
• ثم قال رحمه الله:
فإن لم يستمسك: فبطين حر.
الطين الحر: هو الطين الخالص من التراب.
والطين إذا خلص من التراب صار أقوى في منع خروج الخارج.
وفيما يظهر لي الآن: أن القطن كفيل في أحيان كثيرة بمنع خروج الخارج، لكن لو فرضنا أنه لم يستمسك فبالإمكان وضع هذا الطين.
•
ثم قال رحمه الله:
ثم يغسل المحل ويوضأُ.
= عند الحنابلة: ـ إذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فيجب أن نعيد الغسل والوضوء.
ـ وإذا خرج بعد الغسلة السابعة فيجب أن نعيد الوضوء فقط.
- لأن طهارة هذا الميت انتقضت بخروج هذا الخارج.
= والقول الثاني: أنه إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الأولى فإنه لا يعاد إلا الوضوء فقط.
= والقول الثالث: أنه إذا خرج منه شيء لا يعاد لا الوضوء ولا الغسل وإنما ينظف ويطهر محل هذه النجاسة.
والأرجح. القول الثالث.
والأحوط القول الثاني.