لأنه إذا غسل الميت الغسلة الأولى طهر وانتهت مسألة الطهارة وصلح للصلاة. ومسألة خروج شيء بعد هذا لا ينقض هذا الغسل.
- بدليل: أن خروج النجاسة من أحد السبيلين في غسل الجنابة لا ينقضها فكيف بغسل الميت وهو لا شك أقل وجوباً وتحتيماً من غسل الجنابة.
فإذا غسلوه غسلاً كاملاً ولو خرج منه شيء لا يجب إعادة لا الغسل ولا الوضوء وإنما يطهر هذا المحل الذي خرج منه النجاسة.
• ثم قال رحمه الله:
وإن خرج بعد تكفينه: لم يعد الغسل.
- وهذا بالإجماع: إذا كفنوه ثم لا حظو خروج نجاسة فإنه لا يعاد الغسل بالإجماع لما في ذلك من مشقة ظاهرة.
• ثم قال رحمه الله:
ومُحْرِم ميت كحي: يغسل بماء وسدر.
يعني في جميع ما تقدم. - لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغسلوه بماء وسدر). إلا ما سيذكر المؤلف مما يستثنى.
وقوله: يغسل بماء وسدر. لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر).
ثم ذكر ما يستثنى:
•
فقال رحمه الله:
ولا يقرب طيباً، ولا يُلبس ذكر مخيطاً، ولا يغطى رأسه.
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).
فقوله: (لا تحنطوه). دليل على أنه لا يمسه الطيب.
وقوله: (لاتغطوا رأسه). دليل على المنع من تغطية الرأس. لأن أحكام الإحرام ما زالت باقية.
وها صحيح وحديث ابن عباس نص فيه.
ويستثنى من هذا إا كان الحاج تحلل التحلل الأول فيجوز أن نغطيه وأن نطيبه وأن نفعل معه كل شيء لأن محظورات الإحرام زالت بالنسبة له بعد التحلل الأول.
• قال رحمه الله:
ولا يغطى رأسه:
يفهم من حديث ابن عباس السابق ويفهم من كلام المؤلف جواز تغطية الوجه.
وفيه عن الإمام أحمد روايتان:
- الرواية الأولى: جواز تغطية وجه المحرم. وبناء عليه جواز تغطية وجه الميت.
- والرواية الثانية: المنع من ذلك.
والخلاف مبني على رواية: (ولا تغطوا رأسه ولا وجهه). والصواب أن هذه الزيادة ضعيفة.
وإذا كانت هذه الزيادة ضعيفة فيجوز أن يغطى وجه الميت ولا يغطى رأسه فيوضع القماش على الوجه ويبقى الرأس مكشوفاًَ.
• ثم قال رحمه الله:
ولا وجه أُنثى.