للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يغطى وجه الأنثى. - لأن إحرام المرأة في وجهها عند الحنابلة فهي ممنوعة من تغطية الوجه من حيث هو بغض النظر عن الآلة التي غطي بها الوجه.

= والقول الثاني: أن المرأة ممنوعة من تغطية الوجه بشيء معين هو النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله.

بناء عليه: يجوز أن نغطي وجه المرأة الميتة بغير النقاب في الحج وللميتة.

والمنع من تغطية وجه المرأة رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله في تغسيل الميتة بخلاف الحج.

والراجح أنه يغطى بغير النقاب.

• ثم قال رحمه الله:

ولا يغسل: شهيد.

يعني أن المشروع عدم تغسيل الشهيد.

- لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصل على شهداء أحد. فهذا نص على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه.

= وإلى هذا ذهب الجماهير.

وأصحاب هذا القول اختلفوا على قولين:

- منهم من قال: يحرم الصلاة وتغسيل الشهيد.

- ومنهم من قال: وهو مذهب الحنابلة: يكره.

فهم اتفقوا على أنه يمنع لكن بعضهم قال على وجه التحريم وبعضهم قال على وجه الكراهة.

= والقول الثاني: - في أصل المسألة - أنه يصلى على الشهيد.

- لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم - في صحيح البخاري - خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم كالصلاة على الميت بعد ثمان سنين من قبرهم كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم.

وفي الباب أحاديث لكن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو أقوى هذه الأحاديث.

ومعنى قولنا: في الباب أحاديث: يعني توجد أحاديث تدل على وشروعية الصلاة وتغسيل الشهيد.

= القول الثالث: أنه مخير إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. وهذا اختيار ابن القيم وعلل ذلك:

- باختلاف الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>