ففي هذا الحديث دليل على أن الأفضل والأولى للرجل أن يكفن في ثلاث أثواب فقط.
* * مسألة: فإن زيد على هذه الثلاثة فهو:
= مكروه عند الحنابلة. لوجهين:
- الأول: أنه مخالف للسنة ولم يكن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليختاروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل.
- الثاني: لما فيه من إسراف من غير حاجة فإن الثلاثة تكفي وزيادة.
• ثم قال - رحمه الله -:
بيض.
يعني: أنه يسن في هذه اللفائف أن تكون بيضاء.
والدليل على أن الكفن يسن أن يكون أبيضاً من ثلاثة أوجه:
- الأول: حديث عائشة السابق. فهو نص أنها بيض.
- الثاني: الإجماع فقد أجمعوا على أنه يستحب أن يكون الكفن أبيضاً.
- والثالث: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير ثيابكم البياض إلبسوها وكفنوا فيها موتاكم). وله ألفاظ وهو صحيح إن شاء الله.
وعرفنا من قول المؤلف - رحمه الله -: ويسن. أنه يجوز أن يكون الكفن أحمراً أو أسوداً أو أخضراً أو بأي لون عدا الأبيض وإنما كونه أبيض فقط مستحب.
• ثم قال - رحمه الله -:
تجمر.
يعني: يستحب أن نجمر اللفائف.
والدليل على هذا من وجهين:
- الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً). وهذا إسناده حسن.
- الثاني: أنه فعله عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واستحب الفقهاء قبل التجمير أن نجعل في الكفن ما يسبب مسك الرائحة وبقائها كأن نبلله بماء أو بدهن ورد سائل أو بأي سائل يسبب مسك الرائحة وبقائها في الكفن.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ثم يبسط بعضها فوق بعض.
يعني: أن المشروع أن نبسط الثلاث لفائف بعضها فوق بعض ونجعل السفلى منها هي الأكبر والأجمل لأنها التي ستكون ظاهرة.
ويستحب أن يجمل الميت كما يجمل الحي. كا أنا نلبس أثناء الحياة في الأعلى الأجمل فكذلك في تكفين الميت.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويجعل الحنوط فيما بينها.
أفادنا المؤلف:
- أولاً: أن الحنوط سنة وأنه يوضع بين الأكفان لا في الأعلى منها.
أما الدليل على أنه سنة: - فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولاتحنطوه) فهذا دليل على أن الحنوط مشروع ومعروف بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في كفن الموتى.