فصل
[في الصلاة على الميت]
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لما أنهى المؤلف الكلام عن طريقة تكفينه الميت وما هي أجزاء الكفن وحكم الكفن انتقل إلى الصلاة.
وبدأ في الصلاة من أول مراحل الصلاة وهي موقف الإمام من المأموم.
• فقال - رحمه الله -:
السنة: أن يقوم الإمام عند صدره.
فيه مسائل:
- المسألة الأولى: أن مكان وقوف الإمام من الميت سنة فإذا وقف في أي مكان تجاه الميت صحت الصلاة بلا كراهة.
- المسألة الثانية: موقف الإمام من الرجل وموقفه من المرأة.
نبدأ بالمسألة الأولى وهي: موقف الإمام من الرجل.
= موقف الإمام من الرجل: عند الحنابلة: أن يقف عند الصدر كما قال المؤلف - رحمه الله -. وهذا هو المذهب الاصطلاحي عند الحنابلة.
= والقول الثاني: أن السنة أن يقف عند رأس الرجل.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة.
= والقول الثالث: أن الإنسان إذا وقف عند الرأس أو الصدر فالأمر بسيط لتقارب المكانين.
فإن الإمام في الحقيقة إذا وقف أمام الصدر فهو واقف أمام الرأس.
والراجح: أنه يقف أمام الرأس. باعتبار أن الحديث الصحيح ورد بذلك فنلتزم بالحديث الصحيح ثم قد يميل الإمام يمين كثيراً فلا يصدق عليه إلا أنه أمام الرأس.
إذاً قوله: أن السنة أن يقوم الإمام عند صدره. أخذنا الآن الخلاف وأن في المسألة ثلاثة أقوال وأن الراجح أنه يقف عند الرأس وأنه اختيار بن قدامة.
• ثم قال - رحمه الله -:
وعند وسطها.
يعني يقف الإمام عند وسط المرأة للحديث الصحيح عن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام عند وسطها.
فهو نص في أن الإمام يقف عند وسط المرأة.
وهذا الحديث في مسلم.