وبهذا علمنا أن تحديد الموقف من المرأة ثبت بسنة صحيحة لا إشكال فيها وأنه أصح من السنة التي فيها تحديد موقف الإمام من الرجل.
وظاهر كلام البخاري أن الإمام يقف عند الوسط للرجل والمرأة.
واستظهر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أنه يميل - أي البخاري - إلى تضعيف الحديث الذي فيه التفريق بين المرأة والرجل.
في الحقيقة بعد البحث في إسناد هذا الحديث الذي يفرق فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين الموقف عند الرجل والمرأة لم أجد له علة فإسناده صحيح ومتصل وخال من العلل الخفية والظاهرة.
أضف إلى هذا أن الإمام البخاري لم يصرح بالتضعيف لكن يفهم من التبويب حسب فهم ابن حجر - رحمه الله - أنه يميل إلى التسوية بين المرأة والرجل ويضعف حديث التفريق.
بعد هذا البحث:
الراجح: التفريق لأنا لم نجد في الحديث علة نتمسك بها.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويكبر أربعاً.
يعني أن السنة أن لا يزيد عن الأربع ولا يجوز أن ينقص عن الأربع.
= هذا المذهب: لا يجوز النقص ويكره الزيادة.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه خرج بأصحابه وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي وكبر أربع تكبيرات.
وأما التكبير خمس فهو جائز أيضاً. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنازة خمساً.
إذاً التكبير أربع وخمس هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المروية بالأسانيد الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* * مسألة: حكم التكبير الزائد عن الخمس - ست وسبع وثمان وتسع:
التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها آثار صحيحة ثابتة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعن غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولا أعلم أن في التكبيرات الزائدة عن الخمس حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك نقول: يشرع أحياناً أن يزيد عن الخمس إلى الست والسبع لأنه مروي بأسانيد صحيحة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكونوا ليأتوا بما ليس له أصل.
* * مسألة: الأقرب والله أعلم أن التكبيرات الزائدة عن الأربع تكون لأهل الفضل والعلم.