ـ المسألة الثانية: أنه يشرع لمن صلى صلاة الجنازة أن يستعيذ.
والدليل على هذا:
- أن الاستعاذة تلحق القراءة وتختص بها فكلما شرعت القراءة شرعت الاستعاذة.
ـ المسألة الثالثة: أنه يشرع للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب.
= ومذهب الحنابلة أنه يجب فإن تركها بطلت الصلاة.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
- منها: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وصلاة الجنازة من جملة الصلوات.
- ثانياً: وهو دليل خاص بالمسألة: ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه صلى صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها السنة.
= والقول الثاني: أنه لا يشرع للمصلي صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب.
واستدلوا على هذا:
- بأنه عمل أهل المدينة القديم.
- وثانياً: مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة.
= والقول الثالث: أن قراءة الفاتحة مستحبة وليست بواجبة. وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية على طريقته في الجمع بين القولين.
وأصح وأرجح وأقوى هذه الأقوال وجوب قراءة الفاتحة. لصراحة الأدلة ووضوحها وليس للإنسان أن يخرج عن نص جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. على أنكم سمعتم الخلاف في المسألة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية.
يعني: أنه إذا كبر التكبيرة الثانية شرع له أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والدليل على هذا:
- أنه صح عن ابن عباس وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على - النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية.
وحديث ابن عباس وحديث أبي أمامة إن شاء الله صحيح كما قلت.
• ثم قال - رحمه الله -:
كالتشهد.
يعني: أن المشروع أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصيغة التي يصلي عليه فيها في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية.
والدليل على هذا:
- أن هذه الصيغة هي أكمل أنواع التشهد وينبغي على الإنسان أن يأتي بالأكمل.
* * مسألة: فإن صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي صيغة صحت الصلاة.
فإن قال: صلى الله عليه وسلم وسكت أجزأه.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويدعو في الثالثة.