للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذلك الجمهور الذين قبلوا زيادة التكبيرات قبلوا أيضاً رفع اليدين في صلاة الجنازة.

ثم قال - رحمه الله -:

وواجبها.

هكذا عبر المؤلف بقوله: وواجباتها. وعبر ابن قدامة في الكافي بقوله: وأركانها.

ومقصود المؤلف هنا بقوله: وواجباتها: يعني: الأركان. ولا يقصد الواجب الذي يقابل الركن ولكن مع ذلك لو أن المؤلف - رحمه الله - قال: وأركانها. لكان أوضح لقارئ الكتاب كما عبر الشيخ ابن قدامة - رحمه الله -

• قال - رحمه الله -:

قيام.

القيام. ركن من أركان صلاة الجنازة.

والدليل على ذلك:

- أنها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض.

وعلم من هذا التعليل:

- أن الصلاة التي يجب فيها القيام هي الصلاة الأولى التي حصل الفرض بأدائها.

- وأما الصلاة الثانية. فإنه يجوز أن يصليها الإنسان وهو جالس لأنها ليست فريضة وإنما نافلة.

= وقيل: وهو قول عند الحنابلة: بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة.

والراجح الذي مال إليه المرداوي في الإنصاف وغيره أن الثانية لا يجب فيها القيام.

• ثم قال - رحمه الله -:

وتكبيرات.

التكبيرات أيضاً أركان والسبب أنها أركان أنها تقوم مقام الركعات.

واستدلوا على ركنية التكبيرات:

- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة الجنازة قط إلا وكبر فيها أربعاً كما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجنازة فكبر أربعاً.

إذاً التكبيرات لها دليل من النظر ودليل من النقل.

• ثم قال - رحمه الله -:

والفاتحة.

أي: ركن من أركان الصلاة. وتقدمن معنا الخلاف والأدلة على أنها واجبة ومن أركان الصلاة وأنها إن لم تقرأ بطلت الصلاة.

ثم قال - رحمه الله -:

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- لأنه جاء ثابتاً في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وفي حديث أبي أمامة أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فدل على أنه ركن في صلاة الجنازة.

وذكر شيخنا رحمه الله مناسبة لطيفة جداً: أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مناسبة في هذا المقام لتكون بين يدي الدعاء.

• ثم قال - رحمه الله -:

ودعوة للميت.

يعني: أن الركن أن يدعو دعوة واحدة للميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>