- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فأخلصوا له الدعاء) وهذا الحديث ثابت والأمر فيه ظاهر.
- والدليل الثاني: على ركنية الدعاء أنه المقصود في صلاة الجنازة. والشيء المقصود في العبادة غالباً أودائماً ما يكون ركن فيها.
• ثم قال - رحمه الله -:
والسلام.
أي: والسلام ركن من أركان الصلاة لدليلين:
- الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وتحليلها السلام).
- ثانياً: القياس على سائر الفرائض. فإنه في الفرائض جميعاً يجب أن يسلم الإنسان وهو من أركان الصلاة.
وبهذا انتهى من سرد أركان الصلاة.
فصار القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة والدعوة والسلام. يعني أنها ست أركان في صلاة الجنازة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومن فاته شيءٌ من التكبير: قضاه على صفته.
يريد المؤلف أن يبين حكم المسبوق فإذا فات الإنسان شيء من تكبيرات الصلاة سن له أن يقضيه على صفته.
وفي هذه العبارة عدة مسائل:
- المسألة الأولى: أن القضاء واجب وأنه لو سلم قبل أن يقضي بطلت صلاته.
- لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا).
= القول الثاني: أن قضاء ما فات من التكبيرات لا يجب.
بناء عليه إذا دخل مع الإمام وقد فاته التكبيرة أو أكثر ثم سلم الإمام فله أن يسلم ولا يقضي وصلاته صحيحة.
واستدلوا بدليلين:
- أولاً: أنه روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: عن تكبيرات صلاة الجنازة: لا تقضى.
- ثانياً: القياس على تكبيرات صلاة العيد. فإنه لا يجب أن يقضي الإنسان تكبيرات صلاة العيد.
والصواب: إن شاء الله وجوب القضاء لعموم النص وصلاة الجنازة صلاة.
إذا تقرر أن القضاء واجب: فكيفية القضاء: أن يدخل مع الإمام في الموضع الذي هو فيه ويتابع الإمام ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه على صفته.
والدليل أنه على صفته:
- أن القاعدة المشهورة التي اتفق عليها - تقريباً - الفقهاء أن القضاء يحكي الأداء. يعهني: يطابق الأداء.