إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابع التكبير بلا ذكر ودعاء بينه ثم يسلم لأن من شروط صحة صلاة الجنازة أن تكون بين يدي المصلي إلا ما استثني مما سيذكره المؤلف - رحمه الله - كالصلاة على الغائب والصلاة على المقبور هذا مستثنى وفيما عدا ذلك يشترط لصحة الصلاة أن يكون الميت بين يدي المصلي.
فإذا خشي الإنسان أن ترفع الجنازة فماذا يصنع؟
يتابع.
* * فإن رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم.
إذاً: يقضي الصلاة على صفتها. إلا إن خشي أن ترفع فإنه يتابع التكبير ويكمل المتابعة ولو رفعت. هذا ملخص مذهب الحنابلة. وهو الصحيح إن شاء الله.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر ... إلى شهر.
أيضاً في هذه العبارة عدة مسائل:
ـ المسألة الأولى: أفاد المؤلف أن الصلاة على القبر مشروعة.
= وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور:
- لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر ميت في أكثر من مناسبة
= والقول الثاني: أنه لا يجوز أن نصلي على القبر مطلقاً.
والصواب مع الحنابلة لصحة الدليل.
فإذا ثبت أن مذهب الحنابلة هو الصواب وهو الأحظ بالدليل وهو جواز الصلاة على القبر ننتقل إلى:
ـ المسألة الثانية: وهي إلى متى يصلى على القبر؟
= فمذهب الحنابلة: أنه يصلى على القبر إلى شهر فقط. ثم بعد الشهر لا يجوز أن يصلي إلا إذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليومين.
- الدليل على هذا:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر.
فإذا قيل لك: من أين لكم الزيادة يوم أو يومين؟
فتقول: تؤخذ من قوله: (صلى بعد شهر) فحملوا هذه البعدية على أنها شيء يسير كاليوم واليومين.
= القول الثاني: أنه يجوز أن يصلي الإنسان على القبر أبداً.
- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج وصلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين.
= القول الثالث: أنه يجوز أن يصلى على القبر ما لم يتفتت الميت ويبلى.
والقول الثاني والثالث - الذين ذكرتهما الآن - أقوال ضعيفه. والدليل على ضعفها:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه لا يبلى ومع ذلك أجمع المسلمون على أنه لا يصلى على قبره.