= فالضابط عند الحنابلة أنه يصلى عليه إلى شهر. وأنه يصلى على كل غائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه فعلى كل غائب يشرع أن تصلي فإذا سمعت أن إنساناً مات فإنه يشرع لك أن تصلي عليه ولو كان صلي عليه عند قومه.
أخذاً بعموم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي.
بناءً على هذا القول يشرع للإنسان أن يصلي كل يوم على أموات المسلمين. لأنه قطعاً أنه مات عدد كبير من المسلمين في هذا اليوم.
ولكن هذا القول استبشعه جداً شيخ الاسلام - رحمه الله - ورأى أنه بدعة: (وهو: أنه يشرع أن يصلي على أموات المسلمين في كل يوم). وقال - رحمه الله -: هذا بدعة ولا يشرع.
= القول الثاني: أنه يصلى على من كان في حياته مصلحة ونفعاً للمسلمين - نفعاً عاماً. كالنجاشي. فإن المسلمين انتفعوا به في الهجرة وفي غيرها.
ودليل هؤلاء: ظاهر.
= والقول الثالث: أنه يصلى على من لم يصلى عليه فقط.
والمذهب الثالث - الأخير اختيار شيخ الاسلام وابن القيم هو الراجح.
وأما الجواب عن قولهم: أن النجاشي ملك ولا يعقل أنه لم يصلى عليه: فنقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر لما ماتوا وهم أكثر الأمة غناء في الأمة لم ينقل أنه صلي عليهم في مكة.
فدل على أن هذا الضابط وهو أنه إذا مات رجل له غناء ونفع للمسلمين يصلى عليه أنه قول ضعيف بغض النظر عن النجاشي فإذا كان هذا القول ضعيف لم يبق إلا القول أن يصلي على من لم يصلى عليه وأن هذا ظاهر حال النجاشي مع قيام الاحتمال بأنه صلي عليه لكن دائماً وأبداً نحن في الشرع نأخذ بالظاهر والظاهر من حال النجاشي أنه لم يصلى عليه فيكون هذا القول الأخير قول قوي ووجيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ....
بعد الأذان:
• ثم قال المؤلف رحمه الله - في ختام هذا الفصل:
ولا يصلي الإمام: على الغال ولا على قاتل نفسه.
يعني أنه لا يشرع للإمام خاصة أن يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه.
والدليل على ذلك:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه. وهو حديث صحيح.
- والدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الغال صلوا على صاحبكم.