= القول الثاني: أن الإمام وسائر الناس يصلون على الغال وقاتل نفسه وعلى كل المسلمين.
واستدلوا على هذا:
- بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوا على من قال لا إله إلا الله.
= والقول الثالث: وهو أغرب الأقوال: أن الإمام وسائر المسلمين لا يصلون على الغال وعلى قاتل نفسه يعني: لا يصلى عليه بحال.
وكما ترون أحظ الناس بالأدلة الحنابلة. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: صلوا على صاحبكم. فكيف لا يصلى عليه بحال وهو مسلم ونحن تقدم معنا أن الأدلة تدل على أن الصلاة فرض كفاية لكن نقول الإمام لا يصلي عليه زجراً عن فعله.
وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى أنه لا يصلى أيضاً على أهل البدع. قال الإمام أحمد ما كنت لأصلي على جهمي ولا رافضي.
واستدل على هذا - الإمام أحمد:
- أنهم - أي الجهمي والرافضي - شر من الغال وقاتل نفسه. لأن أولئك وقعوا في معصية عملية وهؤلاء وقعوا في بدعة عقدية.
وذهب المجد والشيخ الفقيه ابن مفلح إلى أنه: - وهو النوع الثالث الذين لا يصلى عليهم - لا يصلى على كل من عرف بمعصية ظاهرة مات لم يتب منها.
بناء على هذا: إذا عرف شخص من الأشخاص بمعصية مشهورة اشتهر بها فإنه إذا مات وقد عرف بالمغصية وعرف أنه لم يتب منها ينبغي على الإمام أن لا يصلي عليه.
فصار الذين لا يصلي عليهم الإمام: قاتل نفسه والغال وصاحب البدعة ومن عرف بمعصية لم يتب منها يعني اشتهر بمعية كبيرة لم يتب منها فإن هذا لا يصلى عليه. مثل إنسان مشهور بشرب الخمر واشتهر به وهو يتبجح بمثل هذا بكتاباته ومات ولم يتب فكذلك.
أو يتبجح بالزنى ونحو ذلك بكتاباته وهو معروف ومات ولم يتب فإنهه لا يصلى عليه.
وما ذكره الشيخ الفقيه المجد وابن مفلح وهما من أكبر فقهاء الحنابلة صحيح ووجيه.
الدليل:
- أن هؤلاء شر من الغال على أقل تقدير: فلا نقول أنه شر من قاتل نفسه.
- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك الصلاة على هؤلاء زجراً عن أفعالهم وهؤلاء ينبغي أن يزجر الناس عن أفعالهم بترك الصلاة عليهم.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
يعني لا بأس أن نصلي على الجنازة في المسجد.