للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

[في صفة حمل الميت ودفنه]

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لما أنهى المؤلف - رحمه الله - الكلام عن الصلاة انتقل إلى الكلام عن حمل الجنازة والتشييع وما يتعلق بهذا الأمر من أحكام.

وبدأ بالمرحلة الأولى وهي: حمل الجنازة:

• فقال - رحمه الله -:

يستحب: التربيع في حمله.

وفيه مسائل:

ـ المسألة الأولى: التربيع هو: الأخذ بقوائم السرير الأربع.

= وهو عند الحنابلة سنة لحديث ابن مسعود أنه قال: (من تبع جنازة فليأخذ بقوائهما ثم ليتطوع إن شاء أو ليذهب فإنه من السنة).

وهذا الأثر صحيح إن شاء الله وله حكم الرفع لوجهين:

- الأول: أن ابن مسعود صرح فقال إنه من السنة.

- الثاني: أن هذا لا يقال من قبل الرأي.

ـ المسألة الثانية: صفة التربيع: صفته:

= عند الحنابلة: أن يبدأ بالقائمة اليسرى الأمامية فيضعها على كتفه الأيمن ثم يرجع إلى الخلفية فيضعها على كتفه الأيمن ثم إلى الأمامية اليمنى فيضعها على كتفه الأيسر ثم يرجع إلى الخلفية فيضعها على كتفه الأيسر.

فتبين عند الحنابلة أنه يبدأ بالأماميات قبل الخلفيات فهم يرون أن هذا هو السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>