- وإذا قيل: أنه ليس له حكم الرفع فلا يسن أن يقال ولا نكتفي بأنه مروي عن ابن عمر في الحقيقة لأن هذه عبادة عظيمة خاصة وتكرر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شارك في دفن عدد من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم ينقل أنه صنع ذلك فلا يستحب أن يفعل إلا إذا قلنا أن أثر ابن عمر له حكم الرفع وهو الذي أقول أنه أرجح.
بناء على هذا تكون الخلاصة: أنه يستحب بناء على أن لهذا الحديث حكم الرفع.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويضعه في لحده: على شقه الأيمن.
استحباباً بلا نزاع عند الحنابلة.
والدليل على هذا الحكم من وجهين:
- الأول: القياس على النوم لأن النوم هو الموتة الصغرى والموت هو الموتة الكبرى فيقاس أحدهما على الآخر وقد جاءات السنة الصريحة الصحيحة بأنه يستحب للنائم أن ينام على جنبه الأيمن.
- الثاني: ما ذكره بن حزم - رحمه الله - أنه على هذا عمل المسلمين من عهد النبوة إلى يومنا هذا.
وهذا صحيح. هو يقول إلى يومنا هذا ونحن نقول وأيضاً إلى عصرنا هذا فما زال الناس يضعون الميت على شقه الأيمن.
• ثم قال - رحمه الله -:
مستقبل القبلة.
يعني: ويستحب إذا وضع على شقه الأيمن أن يستقبل به القبلة.
= وهذا عند الحنابلة على سبيل الوجوب.
= والقول الثاني: عند الحنابلة أنه على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
الدليل على استحبابه:
- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلتكم أحياء وأمواتاً.
وتقدم معنا أن هذا الحديث في إسناده رجل مجهول.
- الدليل الثاني: أيضاً أن ابن حزم قال: أنه على هذا عمل المسلمين من العهد اللنبوي إلى يومنا هذا إنه إذا وضع على جنبه فإنه يوضع مستقبل القبلة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
فيث هذه العبارة ذكر سنتين:
- الأولى: استحباب رفع القبر.
- والثانية: أن مقدار الرفع شبر.
فعلمنا من هذا أنه لا يسن أن يكون القبر متساوي مع الأرض بل السنة أن يرفع وأن يكون قدر الرفع شبر.
والدليل على ذلك:
- أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع قدر شبر.
وفي هذا الحديث ضعف.
والتعليل: - أن هذا العمل ينتج عنه أن يعرف أنه قبر فيترحم على صاحبه ولا يؤذى أو يهان فتحصل هذه الفائدة.