اللحد هو السنة وهو أفضل من أن يشق القبر شقاً.
والشق عند الحنابلة مكروه إذا كان بلا عذر.
واللحد هو: أن يحفر في أرض القبر حفرة مما يلي القبلة. أي إذا انتهى من يحفر القبر إلى أرض القبر فإنه يحفر حفرة جهة القبلة.
والشق: أن يحفر حفرة في وسط القبر.
وله صورة أخرى هي: أن يقيم من اللبن في وسط القبر كالحفرة ويوضع الميت في وسطها.
يعني: إما أن نحفر أو أن نبني شيئاً يسيراً ليكون كالشق في وسط القبر.
فاللحد هو السنة والشق مكروه إلا لعذر.
والدليل: - ما صح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (الحدوا لي لحداً وضعوا عليه اللبن كما صنع بالنبي - صلى الله عليه وسلم -). وهذا الحديث صحيح.
- ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي فيه ضعف: (اللحد لنا والشق لغيرنا).
والحديث الأول يكفي في إثبات سنية اللحد.
ويستثنى من هذا إذا كانت الأرض لا تقبل اللحد وإنما تقبل الشق فحينئذ يوضع الشق.
وأجمع الفقهاء على جواز اللحد والشق.
لكن البحث الآن في أيهما أفضل وعرفنا أيهما أفضل.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويقول مدخله: ((بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رِسُولِ اللَّهِ)).
يستحب لمن أراد أن يدخل الميت في اللحد أن يقول: ((بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رِسُولِ اللَّهِ)).
- لما رواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصنع ذلك.
وهذا الحديث اختلف فيه العلماء:
= فمنهم من رأى أنه مرفوع. وإلى هذا ذهب عامة المتأخرين.
= ومنهم من يرى أنه موقوف. وإلى هذا ذهب أئمة كبار منهم الإمام النسائي والإمام الدراقطني.
والصواب أنه موقوف.
فإذا تقرر أن حديث ابن عمر موقوف نأتي إلى بحث آخر وهو:
هل له حكم الرفع أولا؟ - هل هو مما يقال بالرأي أو لا؟
في الحقيقة أن فيه تردد ولكن الأقرب أن مثل هذا الذكر الغالب أنه على سبيل الرفع والتوقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان الإنسان عنده نوع تردد لكن يغلب في النظر أن له حكم الرفع.
- ن قيل: له حكم الرفع: فهو يسن أن من أراد أن ينزل في القبر ويضع الميت في اللحد أن يقول: ((بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رِسُولِ اللَّهِ)).