* * المسألة الثانية: يجوز الركوب إذا عاد من التشييع. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه في مسلم أنه شيع جنازة ثم رجع على فرس.
فالركوب في الرجوع لا بأس به ولا حرج لكن في الذهاب مكروه فينبغي على الإنسان أن يتحرا المشي ما أمكن وسهل وأن يترك الركوب إذا لم يكن عليه مشقة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويكره: جلوس تابعها حتى توضع.
يكره لمن تبع الجنازة أن يجلس إلا إذا وضعت الجنازة.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.
= والقول الثاني: وهو مذهب الأحناف أن الجلوس في هذه الحال محرم. لأن النهي صريح ولا صارف له.
وهذا صحيح والأقرب أن الجلوس قبل وضع الجنازة محرم.
* * مسألة: المقصود بوضع الجنازة: أن توضع على الأرض لا في اللحد لأن الثوري لما روى هذا الحديث ذكر في رواية له أنه قال حتى توضع على الأرض.
وأما رواية حتى توضع في اللحد فضعيفة.
إذاً إذا وضعت على الأرض سواء وضعت ليصلى عليها أو وضعت ليهيء القبر أو وضعت لأي سبب فمتى وضعت على الأرض جاز للناس أن يجلسوا أما قبل ذلك فعلى المذهب مكروه والصواب أنه محرم.
ومن هنا نقول ينبغي للإنسان إذا دخل المقبرة أن ينبه الناس الذين شيعوا الجنازة أن لا يجلسوا إلا إذا وضعت على الأرض.
واليوم الجنازة بمجرد ما تدخل المقبرة توضع على الأرض فالأمر يسير فإن انتظار الناس سيكون قصيراً.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ويسجى قبر امرأة.
يعني ويشرع أن يغطى قبر المرأة حال قبرها أي في وقت إنزالها في القبر.
والدليل على هذا:
- الإجماع فقد أجمع العلماء على أن هذا مشروع.
- والدليل الثاني: أن في هذا العمل ستر للمرأة والمرأة عورة ينبغي أن تستر خشية أن ينكشف منها شيء حال تنزيلها في القبر. فتغطية القبر مستحب ومشروع وهو يفعل الآن في بعض المناطق دون بعض وهو مستحب ينبغي أن يفعل دائماً.
• قوله - رحمه الله -:
ويسجى قبر امرأة فقط.
أي دون الرجل فإن تغطية قبر الرجل مكروهه لأنه لم يأت عن الصحابة ولا عن السلف أنهم فعلوا ذلك.
ولأن الرجل لا يحتاج أن يغطى قبره أثناء تنزيله في اللحد.
• ثم قال - رحمه الله -:
واللحد أفضل من الشق.